مصر: تقرير متابعة بديل مقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب – 2024
يناير 2025
I. مقدمة
1. في 24 أكتوبر 2024، قدمت الحكومة المصرية تقرير المتابعة الخاص بها إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) ردًا على الملاحظات الختامية للجنة، والتي طالبت مصر بالإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات 12(هـ)، و22(أ)، و38(ب)، بعد مرور عام على استعراضها الدوري الخامس.
2. مرة أخرى، يعكس تقرير المتابعة المصري سياسة الإنكار المنهجية التي تتبعها الحكومة بشأن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الدولة. إذ لا يزال الإطار القانوني المصري يعاني من عيوب جوهرية ولا يفي بمتطلبات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسبما سيتضح لاحقًا. وإلى جانب إخفاقها في معالجة الثغرات المستمرة في تشريعاتها؛ يتجاهل تقرير المتابعة المصري الفجوة الصارخة بين الأطر التشريعية والممارسات الفعلية التي تواصل انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع –وهي قضية سبق أن أبرزتها لجنة مناهضة التعذيب مرارًا وتكرارًا. في ضوء هذه السلبيات، يسعى هذا التقرير لتقديم مواجهة نقدية لتقرير المتابعة الحكومي وتقديم تقييم دقيق لفشل الدولة في تنفيذ التوصيات الأساسية للجنة مناهضة التعذيب.
II. المنهجية
3. هذا التقرير، مُقدم بشكل مشترك من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويحظى بتأييد منظمات حقوقية مصرية مستقلة، وهي المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ومركز النديم ضد العنف والتعذيب. بالإضافة إلى منظمات دولية، منها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (Dignity) ومنظمة ريدريس REDRESS)).
4. تستند المعلومات الواردة إلى جهود الرصد والتوثيق التي تبذلها منظماتنا المختلفة، باستخدام مصادر أولية وثانوية. وتتضمن هذه المصادر شهادات الضحايا، وروايات من عائلات الضحايا وممثليهم القانونيين، ووثائق المحكمة، والتقارير الإعلامية، وتحليل للتشريعات المصرية.
III. تحليل توصيات المتابعة
1. حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب (التوصية 12 (ه))
5. في ردها على التوصية 12(هـ)1 من لجنة مناهضة التعذيب، أكدت الحكومة المصرية في الفقرة الأولى على إنهاء حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، «وبالتالي لم يعد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ساريًا». بينما على النقيض من ادعاءات الحكومة؛ مازالت الممارسات المؤسسية، التي تم وضعها خلال فترة تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، قائمة. كما أن الإرث الذي خلفته تدابير هذا القانون يواصل تقويض ضمانات حقوق المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
6. رغم رفع حالة الطوارئ رسميًا؛ لا تزال محاكم أمن الدولة طوارئ تمارس اختصاصها على القضايا المحالة إليها أثناء فترة سريانها. وفيما تنص المادة 19 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 على استمرار هذه المحاكمات؛2 فإن هذا الأمر يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ أن المحاكم العادية يجب أن تكون لها الولاية الأصلية في القضايا الجنائية. ونتيجة لذلك، يظل المتهمون الذين حوكموا أمام محاكم أمن الدولة العليا –بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام، والأفراد الذين حوكموا غيابيًا، وأولئك الذين أعيد فتح قضاياهم بأمر رئاسي– خاضعين لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والضمانات الدستورية،3 الأمر الذي يعد بدوره انتهاكًا للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحد بشكل صارم من الاستثناءات من الحقوق الأساسية حتى في أوقات الطوارئ.
7. قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة، تتضمن تعيين القضاة، وإيقاف التحقيقات، وإعادة المحاكمات، وتعديل الأحكام.4 وتنص المادة 20 على أن للرئيس صلاحية إعادة المحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كما تخوّل له صلاحية تأكيد أو تعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قبل انتهائها. هذا الانتهاك الصارخ لمبدأ فصل السلطات يشكل تعزيزًا لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، مما يقوّض استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
8. في الفقرة الثانية، تستشهد الحكومة بأحكام المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2015،5 و74 لسنة 2023،6 كدليل على دستورية قانون الطوارئ ووصفه بأنه أداة ضرورية لمواجهة التهديدات الاستثنائية. ورغم أن هذه الأحكام قد تكون قد أقرت الإطار القانوني ضمنًا؛ إلا أنها شددت أيضًا على ضرورة التزام تدابير الطوارئ بمبادئ التناسب والشرعية والزمانية. رغم ذلك؛ فإن التطبيق العملي للسلطات الاستثنائية انتهك هذه المبادئ مرارًا وتكرارًا. وعوضًا عن ذلك تم استخدامها لتجاوز الرقابة التشريعية والقضائية،7 وهو ما يتناقض مباشرةً مع ادعاء مصر بأنها تُحافظ على الضمانات القضائية في تطبيقها لتدابير الطوارئ.
9. وتزعم الحكومة أيضًا أنها ألغت الاعتقال الإداري بعدما تم الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ، واستبداله بحبس احتياطي قضائي بموجب القانون رقم 12 لسنة 2017. إلا أن هذا التعديل أدرج المادتين 3 مكرر (ب) و3 مكرر (ج)، اللتان أعادتا في واقع الأمر تفعيل سلطات اعتقال واسعة النطاق. تنص المادة 3 مكرر (ب) على تمكين القوات الأمنية من توقيف الأفراد وتفتيش المنازل دون الحصول على إذن قضائي مسبق، مع مجرد اشتراط إخطار النيابة العامة لاحقًا خلال 24 ساعة، مع إمكانية تمديد فترة الاحتجاز إلى سبعة أيام. فيما تمنح المادة 3 مكرر (ج) محاكم أمن الدولة طوارئ سلطة احتجاز الأفراد الذين تُعتبرهم «خطرًا على الأمن العام» لفترة شهر قابلة للتجديد، مما يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة –وهي ممارسة غير دستورية تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. إن هذه الأحكام –بما تتضمنه من تعريفات غامضة– تتيح إمكانية الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول،8 مما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولحظر الاحتجاز التعسفي بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
10. بالإضافة إلى ذلك، تم استنساخ نظام الاحتجاز الإداري أيضًا في تشريعات مكافحة الإرهاب. فقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي وُضع في الأصل لمكافحة الإرهاب، لا يزال ساري المفعول ويتضمن أحكامًا مشابهة لتلك الواردة في قانون الطوارئ. إذ يمنح هذا القانون سلطات واسعة للقوات الأمنية، تشمل حق توقيف الأفراد ومراقبة الاتصالات وتجميد الأصول وفرض حظر السفر دون رقابة قضائية كافية.
11. وقد تم إساءة استخدام التعريفات الغامضة التي يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب لـ «الجماعات الإرهابية» و«الجرائم أو الأفعال الإرهابية» و«تمويل الإرهاب» بشكل منهجي لاستهداف النشطاء السلميين وقمع المنتقدين الفعليين أو المفترضين للحكومة.9 وبموجب ذلك، فقد منح هذا القانون قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية صلاحيات مطلقة غير خاضعة للرقابة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب، مما يمثل في الواقع استمرارًا فعليا لحالة الطوارئ. لا يزال المدنيون يحاكمون أمام دوائر إرهاب خاصة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أو تخلو منها تمامًا.10 ورغم الحظر المطلق للتعذيب بموجب القانون الدولي؛ لا تزال الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه مقبولة كدليل،11 في انتهاك صريح للمادة 15 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
12. علاوة على ذلك، فإن إقرار القانون رقم 3 لسنة 2024 يوسع بشكل أكبر من سلطة الجيش على المدنيين من خلال السماح بالمحاكمات العسكرية للجرائم المتعلقة بالمنشآت العامة. إن الشروط الغامضة التي يتضمنها القانون والصلاحيات الواسعة الممنوحة للقوات المسلحة من شأنها أن تفاقم من تآكل الرقابة المدنية وحقوق المحاكمة العادلة وتعزيز السيطرة العسكرية على نظام العدالة.12
13. رغم إنهاء حالة الطوارئ شكليًا، لا يزال قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ساري المفعول عمليًا، إذ تحولت الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة أثناء الطوارئ إلى ممارسة معتادة. لقد أخفقت مصر في تعديل قانون الطوارئ رقم 162 وفقًا للتوصية 12(هـ) من لجنة مناهضة التعذيب. وبدون إصلاحات جوهرية –تشمل تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقوانين مكافحة الإرهاب رقم 94 ورقم 8 لسنة 2015، وغيرها من التشريعات القمعية– تواصل الحكومة المصرية تكريس حلقة القمع والإفلات من العقاب، وتظل غير ملتزمة بتوصيات اللجنة.
التوصيات
· تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لضمان أن تكون التدابير الاستثنائية محددة بدقة، ومقيدة زمنيًا، وخاضعة للرقابة القضائية، ومحترمة للحقوق غير القابلة للتقييد، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، والحظر المطلق للتعذيب. · تنقيح قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 ورقم 8 لسنة 2015 لجعلهما متوافقين مع التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، من خلال تضييق نطاق التعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب والجرائم ذات الصلة، وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز استقلال القضاء. · إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ ودوائر الإرهاب لمحاكمة المدنيين، وإحالة جميع القضايا العالقة إلى نظام المحاكم العادية المختصة، وضمان إعادة محاكمة المدنيين الذين سبق إدانتهم أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة أمام المحاكم المدنية عندما تكون التهم الموجهة إليهم مرتبطة بممارسة الحريات الأساسية. · إلغاء القرار رقم 8901 لسنة 2021، الذي يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد دون إشراف قضائي كافٍ ومشاركة المتهم، وضمان أن يكفل أي نظام مستقبلي الشفافية والإنصاف والحق في الطعن على الحبس الاحتياطي. · الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وضمان الإفراج عن المحتجزين تعسفًا، بما في ذلك أولئك الخاضعين للحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة أو إمكانية المراجعة القضائية. · إنهاء ممارسة توجيه الاتهامات للمتهمين في قضايا جديدة بناءً على وقائع مماثلة، وهو ما يُعرف عادةً بـ«التدوير». · إنشاء آلية إشراف مستقلة للتحقيق في إساءة استخدام تشريعات الطوارئ ومكافحة الإرهاب والإبلاغ عنها، بما في ذلك حالات الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والاختفاء القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن الانتهاكات. |
2. ظروف الاحتجاز (التوصية 22 (أ))
14. وفي ردها على التوصية 22 (أ)،13 تزعم مصر أنها أحرزت تقدمًا في معالجة الحبس الاحتياطي المطول واكتظاظ السجون من خلال التعديلات التشريعية، وتسلط الضوء على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية في ديسمبر 2022. وفيما تؤكد الحكومة المصرية أن القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة القضاء؛ فإن أحكامه الأساسية تعمل بدلًا من ذلك على تعزيز سلطة النيابة على حساب الرقابة القضائية، وتدعم سلطات قوات الأمن التي لا تخضع للمساءلة أصلًا.14
15. يشكل التشريع المقترح تهديدًا خطيرًا للإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة النظام القضائي. فهو يدرج أحكامًا من شأنها ترسيخ عمليات التفتيش دون إذن قضائي، وإضعاف دور محامي الدفاع، وتُجرّم مراقبة المحاكمات، بالإضافة إلى تغييرات مقلقة أخرى.15 مما يتعارض بشكل مباشر مع التزامات مصر بموجب معايير المحاكمة العادلة الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. كما يزيد هذا التشريع من خطر إضفاء الطابع المؤسسي على الإفلات من العقاب.
16. ورغم المعارضة واسعة النطاق من جانب الجهات الفاعلة الوطنية،16 والدولية؛17 وافق البرلمان المصري على القانون «من حيث المبدأ» في ديسمبر 2024،18 مما يشير إلى تحول مثير للقلق بعيدًا عن الضمانات القانونية والمساءلة. طوال عام 2024، حذرت منظماتنا مرارًا من أن هذا القانون قد يعزز القمع المنهجي بدلًا من أن يكون إجراءً إصلاحيًا حقيقيًا.
17. ادعاءات مصر الواردة في الفقرة 11 حول توافق مرافق الاحتجاز لديها مع قواعد نيلسون مانديلا تناقضها الأدلة الساحقة على سوء المعاملة غير الإنسانية، والرعاية الطبية غير الكافية، وظروف المعيشة السيئة.19 وتحظر قواعد نيلسون مانديلا التعذيب وتتطلب معاملة إنسانية للمحتجزين. ومع ذلك، فقد وثقت حملة «لا تسقط بالتقادم» طوال عام 2024،20 التعذيب المنهجي وسوء المعاملة في السجون المصرية القديمة والجديدة على حد سواء، ويتضمن ذلك الحبس الانفرادي المطول، والإضاءة غير الملائمة، وانعدام الخصوصية، والنفي عبر النقل إلى سجون نائية –وهي ممارسات تستهدف غالبًا السجناء السياسيين والنشطاء.21
18. أسفر الإهمال الطبي المتعمد وتأخير الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية في أماكن الاحتجاز عن وفاة 50 شخصًا على الأقل –كان بالإمكان تجنب وفاتهم– في مراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية في عام 2024 وحده.22 ووثق مركز النديم حالات تعذيب 55 فردًا على الأقل، وعقابًا جماعيًا بحق 94 محتجزًا في مراكز الاحتجاز خلال العام نفسه.23
19. في الفقرة 20، تستشهد الحكومة بإنشاء مجمعات سجون جديدة، مثل بدر ووادي النطرون، كدليل على الإصلاح. ومع ذلك، فإن هذه المنشآت قد كررت أنماط الانتهاكات الموجودة في السجون القديمة.24 طوال عام 2024، تم توثيق القيود الشديدة على زيارات الأهل، والحرمان من العلاج الطبي، والإجراءات التأديبية القاسية25 بشكل مفصل. لم يؤد إنشاء السجون الجديدة إلى تحسين ظروف الاحتجاز؛ بل وسع البنية التحتية للانتهاكات المستمرة.
20. الظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والتي تُفرض عمدًا كإجراءات عقابية لتجريد السجناء من إنسانيتهم وقمع أي شكل من أشكال المقاومة أو الاحتجاج، دفعت العديد من المعتقلين في سجون متعددة لخوض إضرابات عن الطعام. وفي لحظات اليأس القصوى، حاول بعضهم الانتحار كمحاولة أخيرة للتحدي.26 في أكتوبر 2023، قدّمت تحالف من المنظمات المحلية والدولية إلى لجنة مناهضة التعذيب تحليلًا قانونيًا مفصلًا خلص إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة أنه يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي الذي تلتزم مصر به.27
21. فيما يتعلق بتخفيف الازدحام من خلال بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد مصر في الفقرتين 12 و13 البدائل المنصوص عليها بموجب المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، يكشف التحليل الدقيق عن تناقض صارخ بين هذه التدابير المذكورة والواقع الفعلي. فالافراط المنهجي في استخدام الحبس الاحتياطي وتطبيقه كإجراء عقابي ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، قد أفقد هذه البدائل فعّاليتها في تخفيف حالة الازدحام.
22. رغم توافر البدائل، يظل الحبس الاحتياطي الممارسة الأساسية، إذ يُطبَّق بشكل روتيني دون رقابة قضائية كافية، ونادرًا ما يُؤخذ في الاعتبار في القضايا الحساسة سياسيًا أو للأفراد الذين يتم القبض عليهم بتهم غامضة مثل «نشر أخبار كاذبة» أو «الانضمام إلى جماعة محظورة».28 ويظل آلاف الأفراد رهن الحبس الاحتياطي –العديد منهم لسنوات– دون محاكمة أو إدانة،29 مما يفاقم مشكلة ازدحام السجون. ولا تزال الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي ضعيفة، مما يمكّن السلطات من الاستمرار في احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى بتهم ذات دوافع سياسية.
23. في الفقرة 16، تستشهد مصر بأعداد العفو الرئاسي والإفراجات المشروطة كدليل على الجهود المبذولة لتخفيف الازدحام. ورغم أن هذه الإجراءات أدت إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين؛ إلا أنها فشلت في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاعتقال الجماعي، كما أنها تُطبَّق بشكل انتقائي في كثير من الأحيان. فالعفو الرئاسي يستفيد منه في الغالب الأفراد المدانون في قضايا غير سياسية، بينما يظل السجناء السياسيون وسجناء الرأي خلف القضبان.30 وتفتقر هذه العملية للشفافية، كما تظل معايير الاختيار غير واضحة، مما يؤكد طبيعتها التعسفية.
24. طيلة عام 2024، عملت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان على مراقبة أداء دوائر الإرهاب خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ووجدت أنها توقفت فعليًا عن منح الإفراجات في قضايا أمن الدولة. وعلى مدار العام، عقدت ثلاث دوائر مختصة بقضايا الإرهاب 104 جلسات، وأصدرت ما لا يقل عن 45965 أمر تجديد حبس في 3217 قضية أمن دولة. خلال كل هذه الجلسات لم تصدر المحاكم أي أمر بالإفراج عن المعتقلين،31 وهو ما يؤكد الاستخدام المنهجي للحبس الاحتياطي المطول وتحويله من ضمانة قانونية مؤقتة إلى عقوبة فعلية.
25. بينما تدّعي مصر الالتزام بالمعايير الدولية، فإن غياب آليات الرصد والرقابة المستقلة على أماكن الحرمان من الحرية لا يزال يُقوّض الشفافية والمساءلة. تُمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة والهيئات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى مراكز الاحتجاز32 مما يحول دون قدرتها على إجراء تقييمات دقيقة لظروف الاحتجاز، ويُهيئ بيئةً تُتيح تفشي الانتهاكات دون رادع. علاوةً على ذلك، غالبًا ما يتعرض الأفراد والمنظمات التي تُوثّق ظروف السجون أو تُدافع عن حقوق المعتقلين للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي.33
26. لم يُظهر رد مصر على التوصية 22(أ) أي تقدم ملموس في تحسين ظروف الاحتجاز أو تخفيف الازدحام. فبدلًا من تقديم أدلة قابلة للتحقق على تنفيذ إصلاحات جوهرية، اكتفت الحكومة بتكرار الادعاءات الواردة في تقريرها الدوري الخامس. والجدير بالذكر أن مصر لم تقدم أي بيانات مُفصّلة حول مؤشرات رئيسية، مثل إجمالي عدد السجناء، أو الجرائم المحددة التي أدت إلى الاعتقالات، أو عدد الأفراد المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، وهي بيانات من شأنها أن تُتيح تقييمًا موضوعيًا للامتثال.
التوصيات
· تنقيح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسهيل المشاورات الهادفة مع المجتمع المدني والخبراء القانونيين والهيئات الدولية قبل سن القانون لضمان تعزيز الوصول إلى العدالة بدلًا من إضفاء الطابع المؤسسي على القمع. · الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. · اعتماد نظام مراقبة وطني مستقل لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني ومواقع الاحتجاز غير الرسمية، والسماح بالوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الوطنيين والدوليين المستقلين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. · إنهاء ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المناهضة للتعذيب بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومقاضاة مرتكبي التعذيب، بما في ذلك أولئك الذين يحملون مسئولية قيادية أو عليا، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. · إنهاء الاستخدام المفرط والممنهج للحبس الاحتياطي كأداة عقابية، وضمان خضوع تطبيقه لرقابة قضائية صارمة وامتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الوصول إلى حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الوصول إلى التمثيل القانوني منذ لحظة الاعتقال. · ضمان امتثال مرافق الاحتجاز لقواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك الصرف الصحي الكافي، والتهوية، والتغذية، وإتاحة ممارسة التمارين الرياضية، والاتصال الهادف مع الأسرة، والرعاية الطبية الكافية وفي الوقت المناسب. · حماية الأشخاص المحتجزين من سوء المعاملة والحبس الانفرادي التعسفي، وضمان وصولهم المنتظم ودون عوائق إلى عائلاتهم ومحاميهم، وإنهاء استخدام الإجراءات التأديبية التي تصل حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. · إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومحدّد زمنيًا في شبهات التعذيب والعنف الجنسي وحالات الوفاة غير القانونية ومحاولات الانتحار داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وغيره من السجون، وضمان محاسبة المسئولين عنها –بما في ذلك المسئولين الذين يتحملون مسئولية القيادة– وتوفير الإنصاف الكامل والتعويض للضحايا وأسرهم. |
3. حكم الإعدام (التوصية 38 (ب))
27. في ردها على التوصية 38 (ب)،34 توضح مصر مختلف الإجراءات التي يُزعم أنها اتُخذتها لمواءمة استخدام عقوبة الإعدام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في الفقرتين 22 و24، تسلط مصر الضوء على التعديلات التشريعية الأخيرة، لا سيما التعديلات على القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والتي تتيح للمحاكم تخفيف بعض العقوبات. ومع ذلك، ورغم ادعاءات الحكومة؛ لم تُلغ مصر عقوبة الإعدام الإلزامية في جرائم أخرى بعد، وهي ممارسة تتعارض بشكل مباشر مع متطلبات القانون الدولي بخصوص ضرورة الحكم الفردي لكل حالة على حدة. إن هذا الجمود يقوّض السلطة التقديرية للقضاة ويحول دون مراعاة ظروف التخفيف.
28. تؤكد الحكومة أيضًا، في الفقرة 23، أن عقوبة الإعدام تقتصر على «أشد الجرائم خطورة»، لا سيما جرائم الإرهاب والقتل العمد. ومع ذلك، لا يزال القانون المصري يُعرّف 105 جريمة على أنها جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وتعديلاته (رقم 58 لسنة 1937)، وقانون الأحكام العسكرية (رقم 25 لسنة 1966)، وقانون الأسلحة والذخائر (رقم 394 لسنة 1954)، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية (رقم 142 لسنة 2017)، وقانون مكافحة المخدرات (رقم 182 لسنة 1960).35 العديد من هذه الجرائم لا تصل مشتوى «أخطر الجرائم» وفقًا لمعايير القانون الدولي.
29. تتضمن تشريعات مكافحة الإرهاب أيضًا أحكامًا غامضة وفضفاضة تُوسّع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل ما هو أبعد من الحالات التي تنطوي على نية القتل، مُجرّمةً أفعالًا مثل «تعريض النظام العام للخطر» أو «تعطيل عمل السلطات». وهذا يسمح بتنفيذ أحكام إعدام تعسفية وذات دوافع سياسية،36 في انتهاك للمادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وبدلًا من ضمان حماية الحق في الحياة، تُحوّل هذه القوانين عقوبة الإعدام إلى قاعدة وليس استثناءً.
30. تمت محاكمة المدنيين، بما في ذلك الأطفال،37 مرارًا في المحاكم العسكرية،38 إذ يتم انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كبير. وتُستخدم الاعترافات التي تم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو الإكراه بشكل روتيني كدليل في القضايا التي تشمل عقوبة الإعدام،39 رغم أن ذلك ينتهك كلًا من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في بعض الحالات، أدت الجرائم المتعلقة بالمخدرات –التي لا تصل مستوى «أخطر الجرائم» وفقًا للقانون الدولي– إلى إصدار أحكام بالإعدام أيضًا.40
31. إن اعتماد القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي ينص على الاستئناف الجنائي في قضايا عقوبة الإعدام، يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للإدانات الخاطئة –مثل الاعترافات القسرية، والمحاكمات غير العادلة، والتأثيرات السياسية على السلطة القضائية. إن الاستمرار في استخدام المحاكمات الجماعية وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مجموعات من المعارضين السياسيين، في إجراءات تفتقر حتى إلى أبسط الضمانات القانونية،41 يُظهر إساءة استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع وليس لتحقيق العدالة.42
32. تزعم مصر أن قضايا الإعدام تحظى بضمانات إجرائية، مثل المراجعة الإلزامية وموافقة محكمة النقض بالإجماع، واستشارة مفتي الجمهورية، والحظر المفروض على إصدار أحكام بالإعدام بحق القُصّر والنساء الحوامل. لكن هذه الضمانات تظل في الغالب شكلية؛ إذ أن رأي مفتي الجمهورية غير ملزم ويفتقر إلى الشفافية، وتُعتبر قراراته إجراءات شكلية ذات طابع سياسي أكثر منها مراجعات قانونية جوهرية.43 كما تتأثر الأحكام القضائية، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المعارضة، بشكل كبير بالضغوط السياسية.
33. رغم وجود حماية قانونية لبعض الفئات؛ فإن عقوبة الإعدام تؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد المهمشين والفئات الضعيفة، وخاصة أولئك المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، والذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة للحصول على تمثيل قانوني مناسب. ورغم إعفاء النساء الحوامل من تنفيذ حكم الإعدام حتى مرور عامين بعد الولادة، فإن هذا لا يعالج التمييز الأوسع نطاقًا على أساس النوع الاجتماعي داخل نظام العدالة، الذي غالبًا ما يتجاهل العنف الأسري وغيره من ظروف التخفيف. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار أحكام بالإعدام بحق قُصّر في انتهاك للمعايير الدولية، إذ تلاعبت السلطات في وثائق إثبات السن أو تجاهلت حقوق القُصّر.44
34. في الفقرة 25، تؤكد مصر أن تطبيق عقوبة الإعدام هو مسألة سيادية تشكلها التقاليد المجتمعية والقيم الثقافية. ومع ذلك، فإن السيادة لا تُعفي مصر من التزاماتها الملزمة بموجب القانون الدولي. ويفرض كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، اللتان صادقت عليهما مصر، قيودًا واضحة على استخدام عقوبة الإعدام، ويُلزمان بالامتثال للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ولا يمكن للاعتبارات الثقافية والمجتمعية تبرير انتهاك هذه الالتزامات، كما لا يجوز استخدامها كذريعة لرفض الرقابة الدولية المشروعة.
35. لا يمكن للضمانات الإجرائية وحدها أن تعوّض عن نظام عدالة يعاني من خلل جوهري. ففي عام 2024 فقط، تم الحكم بالإعدام على 380 شخصًا في 255 قضية مختلفة، من بينهم 31 فردًا في تسع قضايا ذات طابع سياسي. بالإضافة إلى ذلك، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 شخصًا، وتم تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام.45
36. رد مصر على التوصية 38 (ب) لا يُظهر أي تقدم ملموس نحو مواءمة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بدلًا من الإصلاحات الجوهرية، تكرر الحكومة المبررات السابقة، وتتجاهل الدعوات للمسائلة، وتواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة تتناقض مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. إلى حين معالجة القضايا الهيكلية، سيظل استخدام مصر لعقوبة الإعدام يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.
التوصيات
· فرض تعليق فوري على جميع عمليات الإعدام امتثالًا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وكإجراء عاجل لمنع الأخطاء القضائية التي لا يمكن التراجع عنها. · مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الجنائية الأخرى لضمان تطبيق عقوبة الإعدام فقط في حالات القتل العمد بنية القتل المباشر، وإلغاء النصوص الغامضة والواسعة التي تسمح بتطبيقها بشكل تعسفي. · إلغاء عقوبات الإعدام الإلزامية لضمان إصدار الأحكام الفردية استنادًا إلى ظروف كل حالة. · ضمان أن تتماشى جميع قضايا الإعدام مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع القانوني الكفء، والمراجعة القضائية المستقلة، والوصول إلى حق الاستئناف، وحظر استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وضمان أن تتم جميع المحاكمات أمام المحاكم المدنية مع مراقبة مستقلة. · ضمان الشفافية الكاملة من خلال نشر بيانات شاملة ومفصلة حول قضايا الإعدام، بما في ذلك عدد أحكام الإعدام وتنفيذها، والجرائم التي تم فرض العقوبة عليها، والملف الديموغرافي للمتهمين (بما في ذلك العمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي)، بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات المحاكمة والاستئناف. |
- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي: […] (ه) النظر في تعديل القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ لضمان التعبير عن القيود المرتبطة بحالة الطوارئ بعبارات واضحة ودقيقة بما يكفل احترام الحقوق غير القابلة للتقييد، بما في ذلك مراعاة الأصول القانونية والحق في محاكمة عادلة وحظر التعذيب. وينبغي أن تحجم الدولة الطرف عن الإلغاء الشامل للضمانات القانونية والمراجعة القضائية، لا سيما إعادة النظر في شرعية التوقيف والاحتجاز. ↩
- حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ (ورقة تحليلية قانونية). انظر: https://www.ec-rf.net/6944-2/. ↩
- المرجع نفسه. ↩
- المرجع نفسه. ↩
- المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 1 لسنة 15 تفسير، جلسة 30/1/1993. ↩
- المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 74 لسنة 23، جلسة 15/1/2006. ↩
- حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ (ورقة تحليلية قانونية). انظر: https://www.ec-rf.net/6944-2/. ↩
-
مصر: تقرير بديل للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة – 2023، أكتوبر 2023. انظر:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCAT%2FCSS%25. ↩ -
منظمة العفو الدولية، مصر: تصعيد القمع قبيل استعراض سجل حقوق الإنسان في البلاد، 27 يناير 2025. انظر:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/01/egypt-repression-intensifies-ahead-of-human-rights-record-review/. ↩ -
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مصر: المقررة الخاصة قلقة بشأن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، 15 يناير 2025. انظر:
https://news.un.org/ar/story/2025/01/1138191. ↩ -
منظمة العفو الدولية، مصر: محكمة عسكرية تقضي بإعدام ثمانية أشخاص بعد اختفائهم و«اعترافهم» تحت وطأة التعذيب، 29 مايو 2016. انظر:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/05/egypt-military-court-sentences-eight-to-death-after-disappearance-and-confessions-under-torture-2/. ↩ -
هيومن رايتس ووتش، قوانين جديدة تُرسِّخ سلطة الجيش على المدنيين، 5 مارس 2024. انظر:
https://www.hrw.org/ar/news/2024/03/05/egypt-new-laws-entrench-military-power-over-civilians.
لجنة العدالة، قانون تأمين المنشآت العامة الجديد في مصر يرقى إلى «عسكرة» الدولة، 12 فبراير 2024. انظر:
https://www.cfjustice.org/ar/لجنة-العدالة-قانون-تأمين-المنشآت-العامة-الجديد-في-مصر/. ↩ - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، في أماكن من بينها مركز بدر للتأهيل والإصلاح. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير إضافية للحد من الاكتظاظ في السجون بزيادة استخدام بدائل الاحتجاز وتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للسجون وتجديدها. ↩
-
هيومن رايتس ووتش، مشروع قانون مصري للإجراءات الجنائية يُنبئ بكارثة، 20 ديسمبر 2024. انظر:
https://www.hrw.org/ar/news/2024/12/20/egypts-catastrophic-draft-criminal-procedure-code. ↩ -
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر: قانون الإجراءات «الاستثنائية».. خطوة جديدة نحو تقويض العدالة، 15 ديسمبر 2024. انظر:
https://cihrs.org/egypt-exceptional-code-of-criminal-procedures-undermines-justice/. ↩ -
مصر: إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري، 19 سبتمبر 2024. انظر:
https://egyptianfront.org/ar/2024/09/منظمات-حقوقية-إنهاء-الحبس-الاحتياطي/. ↩ -
لجنة العدالة: (لجنة العدالة) يرحب بخطاب الأمم المتحدة ويحذر من خطورة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، 14 نوفمبر 2024. انظر:
https://www.cfjustice.org/ar/مصر-لجنة-العدالة-ترحب-بخطاب-الأمم-المتحدة/.
وهيومن رايتس ووتش، مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. التغييرات المقترحة تهدد حقوق المحاكمة العادلة، 2 أكتوبر 2024. انظر:
https://www.hrw.org/ar/news/2024/10/02/egypt-reject-draft-criminal-procedure-code. ↩ -
هيومن رايتس ووتش، مشروع قانون مصري للإجراءات الجنائية يُنبئ بكارثة، 20 ديسمبر 2024. انظر:
https://www.hrw.org/ar/news/2024/12/20/egypts-catastrophic-draft-criminal-procedure-code. ↩ -
حملة “لا تسقط بالتقادم”، فلسفة عقابية حديثة قديمة! تقرير عن أوضاع الاحتجاز في عام 2024. انظر:
https://www.ec-rf.net/فلسفة-عقابية-حديثة-قديمة-تقرير-أوضاع-الاحتجاز/. ↩ - المرجع نفسه. ↩
- المرجع نفسه. ↩
- المرجع نفسه. ↩
-
مركز النديم، من الإعلام أرشيف: 356 يومًا من القهر والانتهاكات ومخالفة القانون، 2024. انظر:
https://drive.google.com/file/d/1TjFN4fy3oIj4cw8GGyG_E1ukxXc68Z7R/view. ↩ -
حملة “لا تسقط بالتقادم”، فلسفة عقابية حديثة قديمة! تقرير عن أوضاع الاحتجاز في عام 2024. انظر:
https://www.ec-rf.net/فلسفة-عقابية-حديثة-قديمة-تقرير-أوضاع-الاحتجاز/. ↩ - المرجع نفسه. ↩
- المرجع نفسه. ↩
-
ريدريس، التعذيب في مصر: جريمة ضد الإنسانية، أكتوبر 2023. انظر:
https://redress.org/storage/2023/10/Egypt-Torture-Report-web-version.pdf. ↩ -
منظمة العفو الدولية، مصر: تصعيد القمع قبيل استعراض سجل حقوق الإنسان في البلاد، 27 يناير 2025. انظر:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/01/egypt-repression-intensifies-ahead-of-human-rights-record-review/. ↩ -
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر: منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب بدلاً من إخلاء سبيلهم وتعويضهم، 26 يناير 2025. انظر:
https://cihrs.org/hundreds-of-political-detainees-overdue-for-release-instead-referred-to-terrorism-courts-by-supreme-state-security-prosecution/. ↩ - المرجع نفسه. ↩
- البيانات مستخرجة من تقرير الرصد السنوي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فبراير 2025. ↩
-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر: منظمات حقوقية تطالب الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، 17 يناير 2020. انظر:
https://cihrs.org/منظمات-حقوقية-تطالب-الصليب-الأحمر/. ↩ -
منظمة العفو الدولية، مصر: تصعيد القمع قبيل استعراض سجل حقوق الإنسان في البلاد، 27 يناير 2025. انظر:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/01/egypt-repression-intensifies-ahead-of-human-rights-record-review/. ↩ - ينبغي للدولة الطرف أن: […] (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، لضمان ألا تكون عقوبة الإعدام إلزامية أبدًا، وتنقيح تشريعاتها ذات الصلة، وقصر الجرائم التي يجوز فرض عقوبة الإعدام عليها على أشد الجرائم خطورة. ↩
-
التقرير المشترك حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر: مذكرة مقدمة إلى الدورة الثامنة والأربعين من آلية الاستعراض الدوري الشامل، يناير 2025. انظر:
https://cihrs.org/human-rights-organizations-report-to-the-un-universal-periodic-review/. ↩ -
ميدل إيست آي، “مصر تؤكد عقوبة الإعدام لثمانية سياسيين معارضين بعد محاكمة جماعية”، 5 مارس 2024. انظر:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-confirms-death-penalty-eight-opposition-politicians-after-mass-trial. ↩ -
منظمة ريبريف أمريكا، الشباب المسروق: الأحداث والمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام في مصر، مارس 2018. انظر:
https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Stolen-Youth-Juveniles-mass-trials-and-the-death-penalty-in-Egypt-.pdf. ↩ -
هيومن رايتس ووتش، مصر: محاكمة 7400 مدني في محاكم عسكرية مصرية: استخدام التعذيب والاختفاء القسري لانتزاع الاعترافات، 13 أبريل 2016. انظر:
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/13/288650. ↩ -
منظمة العفو الدولية، مصر: محكمة عسكرية تقضي بإعدام ثمانية أشخاص بعد اختفائهم و«اعترافهم» تحت وطأة التعذيب، 29 مايو 2016. انظر:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/05/egypt-military-court-sentences-eight-to-death-after-disappearance-and-confessions-under-torture-2/. ↩ -
منظمة هارم ريدكشن إنترناشيونال، عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات: نظرة عامة عالمية 2023، 15 مارس 2024. انظر:
https://hri.global/wp-content/uploads/2024/03/HRI-GO2023-finalfinal-WEB.pdf. ↩ -
ميدل إيست آي، “مصر تؤكد عقوبة الإعدام لثمانية سياسيين معارضين بعد محاكمة جماعية”، 5 مارس 2024. انظر:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-confirms-death-penalty-eight-opposition-politicians-after-mass-trial. ↩ -
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعليق قانوني على بعض نصوص القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. انظر:
https://www.ec-rf.net/تقرير-لمن-أينحر-المشرع-المصري-القانون-القانون/. ↩ - المرجع نفسه. ↩
-
منظمة ريبريف أمريكا، الشباب المسروق: الأحداث والمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام في مصر، مارس 2018. انظر:
https://reprieve.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Stolen-Youth-Juveniles-mass-trials-and-the-death-penalty-in-Egypt-.pdf. ↩ - البيانات مستخرجة من تقرير الرصد السنوي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان (فبراير 2025). ↩