الأسد يصدر مرسوماً يمنع فيه إخلاء أسر المستأجرين العسكريين إن قتلوا أو فقدوا


3

أقر رأس النظام السوري بشار الأسد أمس الأربعاء، قانوناً جديداً يمنع فيه إخلاء المستأجر العسكري أو الموظف بطلب من المالك، إذا كان مستأجر العقار قد قتل أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر، واستمرت أسرته في إشغال المأجور.

وبحسب المادة السابعة لا يحكم بالتخلية على المستأجر العسكري او الموظف في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية:

أ-ا- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانوناً أو المقدرة حكماً خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بإنذار بوساطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد ديناً عادياً لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلَّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره، وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

2- يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة الأخطار عندما لا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5 بالمئة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم والأتعاب.

ب- إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تشكل طغياناً عليه.