on
وزارة العمل: توظيف السعوديات شرط بيع المستلزمات النسائية
أكدت وزارة العمل السعودية، أنها لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، مطالبة أصحاب الأعمال بتوظيف سعوديات في منشآتهم أو التوقف عن بيع المستلزمات النسائية.
وشددت الوزارة السعودية، في بيان نشره موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة “توفير البيئة المكانية الآمنة والمنتجة والمستقرة الملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية، مؤكدة أنها تقوم بجولات تفتيشية مكثفة لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تطبيق الأنظمة والاشتراطات”.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عبد المنعم الشهري، في البيان، إن وزارة العمل وضعت حزمة من الاشتراطات والأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص الخصوصية التامة، مؤكدا أن “الوزارة تتعاون مع المستثمرين وملاك المجمعات التجارية في مختلف المناطق لتهيئة البيئات المكانية الملائمة لعمل المرأة، مشددا في الوقت نفسه على حماية المرأة العاملة من منافسة غير عادلة مع العمالة الوافدة”.
وأكد الشهري، أنه يطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين: توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية”.
كما أوضح أن “المحلات متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه خمس عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، ملزمة بالفصل بين العاملين والعاملات وتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات”.
وأضاف الشهري “يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم والأقسام التي تعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط)”.
وأشار إلى أن الاشتراطات أيضا نصت على أنه “يُمكن للمحلات المتعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في فترتي الصباح والظهيرة، على أن تكون عملية البيع في تلك الفترات تتم عن طريق الخدمة الذاتية، وحظر تواجد العاملين الرجال في أقسام المستلزمات النسائية”.
وأضاف “لا يُلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في المحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية وتكون عملية البيع فيها خدمة ذاتية، والتي منها على سبيل المثال، السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحلات بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية، والألعاب الترفيهية وغيرها”.
المصدر: العربي الجديد – الرياض ــ العربي الجديد