مرسوم يحرم السوريين من تداول العقارات التي يعتبرها النظام (أمنية)
7 أيار (مايو - ماي)، 2016
معتصم الطويل: المصدر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد يوم أمسِ الخميس (5 أيار/مايو) المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 الخاص بوقف عمليات (الطابو) للعقارات (المغلقة) بسبب “الأوضاع الأمنية الطارئة”، ما يعني حرمان أصحاب العقارات التي يعتبرها النظام في منطقة أمنية من نقل ملكيتها.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، بأنه يحدد تاريخ البدء بالعمل بهذا المرسوم وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية، ولا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.
وفي المادة الثانية، يمسك سجل يومي مؤقت اعتباراً من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية، ويعد مكملاً للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه، ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل، كما تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.
ويعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطاً كافياً للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة، كما تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساساً للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي، ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها، ما لم يكن التسجيل مستنداً إلى حكم قضائي قطعي.
وفي حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق، ويكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.
ويحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها، اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل إشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.