تعديل يطال رسوم الإقامات بأنواعها في سورية


أصدر رأس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014 الخاص برسوم بطاقات الإقامة في سورية لغير السوريين.

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام فقد نص المرسوم التشريعي على تعدل الفقرة (أ) من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014 بحيث تصبح على النحو الآتي:

"المادة (29) (أ) تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية:
1 ـ  خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.

2 ـ خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.

3 ـ ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.

4 ـ خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها".

وذكر المرسوم  أن العمل بالرسوم الجديدة سيبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، حيث أورّخ المرسوم بتاريخ 29/12/1437 هجري الموافق لـ1/10/2016 ميلادي.




المصدر