‘خارجية النظام: لا جديد بخصوص من خرجوا من سوريا بطريقة (غير شرعية)’
9 تشرين الثاني (نوفمبر - نونبر)، 2016
معتصم الطويل: المصدر
نفت وزارة الخارجية في حكومة النظام ما تناقله موالو النظام على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسوية أوضاع السوريين الخارجين من البلاد عن طريق منافذ لا يسيطر عليها النظام.
وذكرت الخارجية في بيان لها أن ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ليس دقيقاً مما يربك عمل السفارات والجهات المختصة، حيث أن هناك قرارات تنظم زيارات المغتربين المكلفين بالخدمة الإلزامية كل سنة مرة، وآخرون ممن يودون تسوية وضعهم التجنيدي وقد جرى الخلط بينهما لذا اقتضى إعادة النشر والتنويه.
وكان التعميم الذي تناقله موالو النظام ونفته الخارجية ينص على أن كل شخص خرج من سوريا بطريقة شرعية أو غيرها (أي لم يختم جواز سفره)، وحصل على إقامة مؤقتة في أي دولة عربية أو أوروبية، يمكنه مراجعة السفارة السورية في الدولة التي يقيم فيها ليحصل على سند إقامة.
أما التعميم الذي صدر رسميا من الخارجية فقد نص على “تسهيلاً لعودة المواطنين المكلفين بالخدمة الإلزامية الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة وحرصاً على مساعدتهم في العودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم إلى المغادرة، عليهم مراجعة السفارات السورية المعتمدة في بلد إقامتهم وتقديم بعض الثبوتيات”.
ومن هذه الثبوتيات التي حددها بيان الوزارة، وثيقة إثبات إقامة تتضمن الاسم الثلاثي واسم الأم ومحل وتاريخ ورقم القيد المدني والمواليد وشعبة التجنيد، وعنوان الإقامة قبل مغادرة القطر، والعنوان الحالي مع رقم الهاتف، والمعبر غير الشرعي الذي غادر منه وسبب وتاريخ المغادرة لهذا المعبر وصورة ختم جواز سفره في بلد الإقامة.
كما يجب على المتقدم بيان وضعه التجنيدي (أدى الخدمة الإلزامية أم لم يؤدها)، وهل يعمل أم لا يعمل في الدولة التي يقطن فيها.
وتحال طلبات “تسوية الوضع” إلى ما أسماها البيان “الجهات المختصة” عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين لدراسة كل طلب على حده للبت بالموافقة من عدمها وتبلغ السفارة وشعبة تجنيده بها.
ويمنح المكلف الحاصل على الموافقة بتسوية وضعه وثيقة الإقامة المطلوبة (بدل نقدي – تأجيل إقامة – سند إقامة خاص بالاحتياطيين – أي وثيقة تجنيدية تطلب منه) كما تصدق الوثيقة الممنوحة للمكلف من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وتقدم إلى شعبة تجنيده من قبل أحد ذويه أو وكيله القانوني.
وأوضح البيان أن هذه الأحكام هي فقط للسوريين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة من تاريخ 15/3/2011 ولغاية 30/6/2016 ضمناً، وأوضحت الوزارة أن كافة هذه المعلومات موجودة لدى لوحة إعلانات السفارات السورية في الخارج.
[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]