بدلًا من حق اللجوء..ألمانيا تمنح السوريين لديها حماية محدودة
25 تشرين الثاني (نوفمبر - نونبر)، 2016
قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية “شليسفيغ هولشتاين” الألمانية، أمس الأربعاء، بقانونية “الحماية المحدودة” للاجئين السوريين ما يحرمهم من حق لمّ شمل أسرهم، ويحدّد مدة إقامتهم في ألمانيا بعام واحد، لا يمكن تمديده ﻷكثر من عامين.
وذكر التلفزيون الألماني أن قرار المحكمة يسمح للسلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين، باتخاذ القرار بشأن “الحماية المحدودة”، حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تمامًا مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين.
ويُشترط في “الحماية المحدودة” لطالب اللجوء “أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ”.
وتُتيح “الحماية المحدودة” فقط حق الإقامة لمدة عام بدلًا من ثلاثة، كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن “الحماية” المحدودة لا تُتيح لمّ الشمل العائلي للاجئين، وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت مؤخرًا على قانون اللجوء في ألمانيا، وهو ما اعتبره مراقبون تأكيدًا لقانونية تلك التعديلات.
ويستند قرار المحكمة إلى البند الثالث من قانون اللجوء، الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بـ “خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة”، بحسب التلفزيون الألماني.
وكان المتتبعون لشؤون اللجوء والهجرة في ألمانيا يترقبون قرار المحكمة؛ لأنه قد يشكل منهجًا تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة.
وأعلنت السلطات الألمانية أن حوالي 1.1 مليون شخص سجلوا طلبات لجوء في البلاد العام الماضي منهم أكثر من 400 ألف قَدِمُوا من سوريا.