الزواج والطلاق في تركيا


على اللاجئين وطالبي اللجوء والأجانب اتباع قوانين الدولة التي يقيمون فيها من الناحية الشكلية عند الزواج والطلاق. وعلى هذا الأساس يجب الالتزام بالقانون التركي المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج وكيفية الحصول على رخصة الزواج ومتطلباته الأخرى.

وينطبق هذا الأمر على حالات الزواج في تركيا سواء كانت من سوريين أو مواطنين أتراك أو أجانب.

ويَشترط القانون التركي لإتمام الزواج بالإرادة المنفردة للزوجين إتمام  ثماني  عشرة سنة، ويمكن لمن أتم سبع عشرة سنة الزواج بموافقة الأولياء أو الأوصياء القانونيين، ولمن أتم ست عشرة سنة الزواج بموجب إذن مسبق من محكمة العائلة، ويتم أخذ رأي الأولياء أو الأوصياء القانونيين دون أن يُلزم هذا الرأي المحكمة، وفي المقابل يَمنع القانون زواج من هو دون ست عشرة سنة، ويتعرض الزوج وأولياء الأمر للمساءلة القانونية في هذه الحالة.

ومن الشروط الواجب الالتزام بها أن يذهب الخاطبان معاً إلى دائرة الزواج في بلدية المدينة التي يقيم أحدهما أو كلاهما فيها من أجل التقدم للحصول على رخصة الزواج، وحتى لو تم عقد مراسم احتفال دينية للزواج، فإنه إذا لم يتم تسجيل هذا الزواج فإنه يُعتبر غير قانوني، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، بما في ذلك حقوق الإرث والملكية و النفقة والحصول على جنسية الزوج، وفضلاً عن ذلك فإن العلاقة القانونية ما بين الأب والطفل سوف تكون بحاجة إلى أن تتم المصادقة عليها من قبل الأب أمام المحكمة أو دائرة النفوس أو الكاتب بالعدل.

ومن الجدير بالذكر أن القانون التركي لا يسمح بتعدد الزوجات، ولا يعترف بالزواج الديني عند الشيخ، كما أنه لا يوجد في تركيا تثبيت زواج، بل هناك تسجيل عقد الزواج عند دائرة الزواج في البلدية.

أما فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة لعقد الزواج فإنه يجب على كل من الرجل والمرأة التقدم إلى دائرة الزواج ببطاقة السجل المدني (الهوية) والقيد المدني (إخراج قيد مدني)، والوثيقة المتعلقة بالزواج الأول إذا كان منتهياً، ووثيقة الإذن الخطية، وتوقيع الممثل القانوني إذا كان محجوراً عليه أو صغيراً، والتقرير الطبي الذي يُثبت عدم وجود مانع طبي من الزواج.

وبالنسبة لإخراج القيد المدني ينبغي أن يكون مُصدّقاً من القنصلية السورية في تركيا ولكن يمكن الزواج عن طريق استخراج قيد من إدارة الهجرة حسب المدينة.

وعند إتمام كل ذلك يجب أن يكون الحضور أمام الموظف شخصياً ولا تقبل الوكالات.

أما بخصوص الطلاق فعلى الزوج الراغب بالطلاق اللجوء إلى محكمة الأسرة التي يقيم في دائرتها أحد الزوجين أو حيث عاش الزوجان سابقاً، وفي حال الرغبة بالطلاق فيجب التقدم بطلب للمحكمة يوضح أسباب ذلك وهو ما قد يحتاج لمحامي لصياغة الطلب، ويمكن التقدم للحصول على مساعدة قانونية مجانية في حال عدم القدرة على تحمل نفقات المحامي.

وإذا كان للزوجين أطفال فإن عليهما التقدم بطلب للحصول على الحضانة، ويقرر القاضي في هذا الشأن وفقاً للمصلحة العليا للطفل.

وفي هذا الإطار يُسمى الطلاق الذي يتم بموافقة الزوجين طلاقاً غير متنازع عليه (بالتراضي) إذ يجب على الزوجين أن يقوما بتقديم طلب الطلاق وتسجيله لدى المحكمة المختصة، ويُشترط في هذا الطلاق مرور سنة على الزواج.

أما في حال الطلاق بالتنازع فإنه يقع إذا لم يتفق الزوجان على شروط الطلاق، ويُقدّم أحد الزوجين في هذه الحالة طلب الطلاق، وتعقد المحمكة جلسة استماع لكلا الطرفين وتتخذ قراراً حول تحقُق شروط الطلاق، وعادةً ما يستغرق الطلاق بالتنازع وقتاً أطول من الطلاق بالتراضي.

 



صدى الشام