‘الأسد لجنوده المصابين: 3 شروط ينبغي تحققها لاعتباركم شهداء’

5 كانون الثاني (يناير - جانفي)، 2017

5 minutes

حدد نظام بشار الأسد، شروطاً لاعتبار المقاتل في صفوفه الذي أصيب ومات جراء إصابته  خلال المعارك أنه “شهيد”، وذلك وفقاً لمرسوم تشريعي جديد أصدره، اليوم الخميس.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن الأسد أصدر المرسوم رقم 1 لعام 2017 بـ”اعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيداً”.

وحدد الأسد 3 شروط في حال ثبتت يُعتبر المقاتل في صفوفه “شهيداً”، وذلك بعد إقرار إصابته من قبل المجالس، واللجان الطبية المختصة، والشروط هي:

أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية، حسب تعبير “سانا”.

ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة.

ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أنه “تُتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى”.

فيما جاء بالمادة الثالثة: “يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد”.

ويواجه نظام الأسد حالة من الغضب بين عائلات قتلى قواته، بسبب التمييز في معاملتهم لدى مؤسسات النظام، والاهتمام بقتلى قوات الأمن أكثر من الذين يسقطون من “الجيش” أو الميليشيات المحلية، وما يتبع ذلك من تفريق واضح في الامتيازات التي يحصلون عليها خصوصاً المساعدات الغذائية.

وبحسب معلومات حصلت عليها “السورية نت” في وقت سابق، فإن مؤسسات نظام الأسد تقسم القتلى إلى “شهيد درجة أولى”، ويقصد بهؤلاء العناصر الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات، و”شهيد درجة ثانية”، ويشمل الذين قتلوا في التفجيرات التي تضرب المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأثار الاختلاف في التعامل مع قتلى النظام سخط حاضنته الشعبية، واللافت أن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً كبيراً عبر سلطتها للحصول على حصة الأسد من المساعدات و”الميزات” المقدمة لقتلى النظام.

“قانون خدمة العلم”

وفي سياق متصل، أصدر الأسد قانوناً يقضي بتعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.

ووفقاً لوكالة “سانا” فإن القرار رقم 48 يتضمن:

أ- يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها.

ب- تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية.

ج- تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.

د- تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة.

ه- تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة.

و- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف.

وتضمنت المادة 49 من ذات القرار:

أ- يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية:

1- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.

2- الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية.

3- المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.

4- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية.

5 الرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية.

ب- تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة.

ج- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.

اقرأ ايضاً: ما خسره بشار الأسد مقابل استعادة حلب.. ما الثمن الذي دفعه؟

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]