محكمة أوروبية تلزم الطالبات المسلمات بالسباحة مع الفتيان


حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه لا يمكن لمسلمي أوروبا، إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس لدواعي دينية.

وألزمت المحكمة، العائلات المسلمة في سويسرا بإرسال بناتهن إلى دروس السباحة المختلطة مع الطلاب في المدارس.

وأقرت المحكمة الأوروبية، بأن هذا القرار "يعد تدخلاً" بالحريات الدينية، إلا أن القضاة وجدوا أن هذه الخطوة مشروعة من أجل "التكامل الاجتماعي"، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وسبق أن رفع الأبوان السويسريان من أصل تركي، عزيز "عثمان أوغلو"، و "سهابات كوجاباش"، القضية لدى المحكمة، بعد رفضهما إرسال بناتهما إلى دروس السباحة المختلطة، كون ذلك محرماً في العقيدة الإسلامية.

وفي 2011، رفضت محكمة الاستئناف في مدينة بازل السويسرية، دعوى رفعها الأبوان، على الخلفية ذاتها، كما رُفض لهما دعوى أخرى من قبل المحكمة الفيدرالية في 2012.

وبعد ذلك رفع الأبوان القضية لدى المحكمة الأوروبية، معتبرين أن هذه المعاملة (في المدرسة) تعد انتهاكاً للمادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الفكر والدين.

إلا أن المحكمة رفضت شكوى الأبوين، بزعم أنها "لا ترى في المسألة انتهاكاً للحريات الدينية".

واضطرت الأسرة إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو، لأنهما رفضا انطلاقاً من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي.

وقالت المحكمة في بيان، إن "حق سويسرا في تسهيل الدمج الاجتماعي الناجح وفقاً للعادات والتقاليد المحلية يعلو على رغبة الآباء في إعفاء بناتهم من دروس السباحة الإلزامية".

وسلّمت لجنة التحكيم المكونة من 7 قضاة من دول أوروبية مختلفة، القرار أمس الثلاثاء، وأقرّت بأن "رفض إعفاء الفتاتين من دروس السباحة المختلطة أضر بحريتهما الدينية".




المصدر