بمرسومٍ تشريعيٍّ… (بشار الأسد) يمنح الوظائف لزوجات قتلى (الشبيحة)


مفيدة عنكير: المصدر

أصدر  بشار الأسد، اليوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي نصّ على السماح للوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

ويظهر في نصّ القرار الصادر، تحيّزاً واضحاً لأبناء الطائفة العلوية في سوريا، حيث نصّ على ما يلي “يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته”.

وحدّد المرسوم شروطاً عدّة، أولها أن يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة، وأن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.

كما يجب أن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الاجور الملحقة به مع مراعاة أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي، وأن تكون الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، متوفرة بشكل أساسي.

وفي إحدى مواد المرسوم “يتم التثبيت في إحدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.

أما باقي المواد فكانت على الشكل التالي:

المادة /4/ يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ/ على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.

ب/ بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /5/ تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة/6/

لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي النقل او الندب او الاعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.

المادة /7/

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويتضح من خلال المرسوم، تعمّد رأس النظام، تثبيت زوجات قتلى الشبيحة وعناصر الجيش، وذويهم في دوائر الدولة على حساب باقي فئات الشعب، بعدما زجّ كامل أبناء تلك الطائفة في صفوف الجيش، والميليشيات الموالية، والتي كان آخرها الفيلق الخامس.





المصدر