الأجهزة الأمنية في سورية واقع وتغيير


أنور البني

مدخل:

تنقسم السلطات في سورية، بحسب دستورها، إلى ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يُسمّي ويُعين الحكومة. والسلطة التشريعية، ممثلة بمجلس الشعب، والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى. ولكن هذا التقسيم المنصوص عنه بالدستور، تقسيم صوري لا يُنفّذ على أرض الواقع، فرئيس السلطة التنفيذية والحكومة، أي: رئيس الجمهورية، هو نفسه يرأس مجلس القضاء الأعلى وينوب عنه وزير العدل، ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من ستة أعضاء آخرين ثلاثة منهم من السلطة التنفيذية، إضافة إلى رئيس وثلاثة من القضاة العاملين؛ ما يجعل الغالبية بيد السلطة التنفيذية حتمًا. والسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون منتخبة من الشعب، وتتمتع بالاستقلالية هي في واقع الأمر نتيجة لأوامر التعيين، الصادرة عن السلطة التنفيذية، التي تتحكم بجميع مفاصل العملية الانتخابية، من لجان قبول الترشيح، إلى لجان فرز الأصوات، إلى الطعن بالنتائج، جميعها تحت السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية، وبغياب كامل لهيئة مستقلة للانتخابات أو رقابة مستقلة عليها، وبالتالي؛ فإن رأس السلطة التنفيذية هو رأس لجميع السلطات الأخرى، وهنا يأتي البحث في دور الأجهزة الأمنية ضمن تراتبية الأوامر في سورية.

مع أن الدستور والقوانين الخاصة، وضعت الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالأعمال والنشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في سورية، إلا أن التعليمات التنفيذية لهذه القوانين ولمواد الدستور ألغيت، وهُمش العمل بها، لذلك؛ كان اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية رديفًا لشغل أي منصب أو القيام بأي عمل أو نشاط في سورية، ما جعل هذه الأجهزة هي الحاكم بأمره الفعلي في سورية، بغضّ النظر عن هيكليات الإدارات والوزارات والقوانين والدستور، وهي المتحكم الفعلي لجميع نشاط اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي.

ترتبط الأجهزة الأمنية في سورية جميعها بمكتب الأمن القومي، الذي يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، ما يجعله المتحكم الأوحد بجميع النشاط الذي يجري في سورية، وهو الذي يضع الخطط لإدارة البلد بجميع نواحيها، ويمسك بجميع مفاصل الحياة، دون ترك أي هامش.

تنقسم الأجهزة الأمنية في سورية إلى عدة أقسام:

1 – شعبة الاستخبارات العسكرية.

2 – شعبة الأمن السياسي.

3 – إدارة أمن الدولة.

4 – إدارة الاستخبارات الجوية.

5 – إدارة الأمن الجنائي.

6 – إدارة الجمارك (المكتب السري).

أولًا – شعبة الاستخبارات العسكرية “الأمن العسكري”

تتبع إداريًا لوزارة الدفاع، وترتبط من حيث المهمات بمكتب الأمن القومي. ومع أنها من الناحية القانونية تختص بالجيش وعناصره وأمنه، إلا أنها تتدخل في جميع القضايا المدنية والعسكرية؛ وحتى الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما هو حال جميع أجهزة الأمن في سورية.

ينبثق عن الشعبة عدد كبير من الأفرع الأمنية:

1 – فرع فلسطين (الفرع 235) يتبع للفرع “وحدة الضابطة الفدائية”، وتختص بشؤون “جيش التحرير الفلسطيني” والحركات الفلسطينية المسلحة، التي توجد بسلاحها رسميًا على الأراضي السورية.

2 – فرع المنطقة – الفرع 227.

3 – فرع التحقيق العسكري – الفرع 248.

4 – سرية المداهمة والاقتحام – الفرع 215.

5 – فرع الدوريات – الفرع 216.

6 – فرع مخابرات الجبهة – الفرع 220.

7 – الفرع الإداري – الفرع 291.

8 – فرع شؤون الضباط – الفرع 293.

9 – فرع أمن القوات – الفرع 294.

10 – الفرع الفني – الفرع 211، ومهماته مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتدخل في قضايا حجب المواقع الإلكترونية، أو رفع الحجب عنها.

11 – فرع الاتصالات – الفرع 225، ويختص بالاتصالات الداخلية والخارجية، التي تجري عبر الهاتف أو الموبايل أو الفاكس.

12 – فرع اللاسلكي – الفرع 237، وهو خاص بمسح موجات الراديو، وتتبع المكالمات اللاسلكية والتنصت عليها أو تشويشها أو التداخل معها.

13 – فرع محافظة حلب – الفرع 290.

14 – فرع محافظة ادلب – الفرع 271.

15 – فرع محافظة حماة – الفرع 219.

16 – فرع محافظة حمص – الفرع 261.

17 – فرع محافظة درعا – الفرع 245.

18 – فرع محافظة الحسكة – الفرع 222.

19 – فرع محافظة دير الزور – الفرع 243.

20 – فرع البادية – الفرع 221.

ثانيًا – شعبة الأمن السياسي

وتتبع إداريًا وزارة الداخلية، ولكنها كما جميع الأجهزة الأمنية مرتبطة بمكتب الأمن القومي، ومهماتها المراقبة والسيطرة على الحراك المجتمعي بتفاصيله، ولديها فرع التحقيق المركزي في دمشق، وهناك فروع في جميع المحافظات، ولدى هذه الفروع أقسام مختلفة، ومنها قسم خاص بمراقبة الطلاب، وآخر لمراقبة الأديان والأحزاب، وغيره لمراقبة الشرطة، وكذلك قسم لمراقبة الدوريات والمهمات الخاصة، وقسم لمراقبة العمال والشركات، وقسم لمراقبة الأمن الاقتصادي للبلد، وأيضا قسم لمراقبة ما يتعلق بشؤون العرب والأجانب. وقسم الفنادق والملاهي والمطاعم والموظفين، وفرع تراخيص العمل التجاري، المطلوب من جميع المحلات التجارية الحصول عليها لممارسة أعمالها.

ثالثًا – إدارة أمن الدولة

وهي إدارة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية ومكتب الأمن القومي، تم استحداثها بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 15/ 1/ 1969 ومهماتها تتصل بمراقبة التهديدات على الأمن الداخلي والخارجي.

ويتألف هذا الجهاز من فروع عدة مستقلة ومركزية:

1 – الفرع الداخلي 251.

2 – الفرع الخارجي 279.

3 – الفرع 295 أو فرع المداهمة والاقتحام.

4 – فرع التجسس.

5 – فرع المعلومات.

6 – فرع التحقيق 285.

7 – إضافة إلى أفرع وأقسام منتشرة في جميع المحافظات السورية.

رابعًا – إدارة الاستخبارات الجوية

وهي إدارة تتبع لوزارة الدفاع إداريًا، ولكنها كغيرها من الأجهزة الأمنية مرتبطة بمكتب الأمن القومي، وتتركز مهماتها على جميع ما يتعلق بالطيارين والطيران المدني والعسكري، وتتركز أفرعها وعملها ووجودها في دمشق، إدارة وفرع تحقيق وفرع معلومات، ومفارز متمركزة في جميع المطارات العسكرية والمدنية في أنحاء سورية كافة، وسمعتها كانت الأسوأ من حيث التعذيب قبل الثورة وخلالها.

خامسًا – إدارة الأمن الجنائي

وهي قانونًا تابعة إداريًا لوزارة الداخلية، بإشراف المحامي العام الأول، وتتلقى الأوامر منه وتقوم بعمل الضابطة العدلية بالتحقيق والكشف عن الجرائم بإشراف القضاء وإحالة المتهمين للقضاء.

مقر الإدارة بدمشق، ولديها فروع في جميع المحافظات وعناصرها يوجدون في جميع أقسام ومخافر الشرطة المنتشرة بجميع المدن والقرى في سورية، وهي كذلك مرتبطة بمكتب الأمن القومي، وعادة يُحال إليها المتهمون من جميع الفروع الأمنية لتنظيم الضبوط بحقهم، قبل الإحالة للقضاء، لأنه لا توجد صلة أو صفة قانونية للأجهزة الأمنية الأخرى لإحالة ضبوطها إلى القضاء مباشرة، وكانت الأجهزة الأمنية تحتفظ بالمعتقلين لديها دون سند قانوني بموجب حالة الطوارئ أو تُحيلهم إلى محاكم استثنائية، وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا أعطى بشار الأسد للأجهزة الأمنية الصفة القانونية للاعتقال والإحالة إلى القضاء، وقد تدخل الأمن الجنائي في كثير من الحالات بالاعتقالات السياسية بعد الثورة، بوصفه جزءًا من الآلة الأمنية التي تحكم البلاد.

سادسًا – إدارة الجمارك (المكتب السري)

تختص بمراقبة حركة البضائع المستوردة، وداخل المناطق الحرة وينتشر عناصرها على جميع المنافذ الحدودية وفي المناطق الحرة، وهي إدارة مستقلة ترتبط كذلك بمكتب الأمن القومي، ولديها المكتب السري الذي يراقب عناصر الجمارك ويضبط حركتهم.

القوانين التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية في سورية

في الواقع لا توجد قوانين تحكم عمل الأجهزة الأمنية في سورية أو تضبط علاقتها ببعضها أو بالمجتمع أو بالقضاء، وقد حرص النظام على عدم وجود هذه الآلية القانونية؛ ليتحكم وحده بعمل الأجهزة، ومنح الجميع السلطة الكاملة للتدخل في حال أحس بخطر أمني على نفسه، ولم يُحدّد اختصاصات أو سلطات أو آلية تعاون بين هذه الأجهزة، ولم يُحدّد كذلك طريقة قانونية أو شروط لتعيين رؤساء هذه الأجهزة أو الفروع، وترك للجميع حالة التنافس على خدمة رئيس الجمهورية الذي يملك وحده هذا الحق، وأضاف لذلك حمايتهم من المسائلة والمحاسبة؛ إذ نصت المادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة على عدم إمكانية مقاضاة أي عنصر أمن قبل الحصول على موافقة رئيسه.

وكذلك نص قانون أصول المحاكمات العسكرية على وجوب الحصول على أمر بلزوم المحاكمة من وزير الدفاع قبل تحريك الدعوى بحق أي عنصر بالجيش أو متعاقد معه.

وأكمل بشار الأسد هذه الحماية بحيث أسبغها على عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي؛ ما جعل الجميع تحت رحمته، فهو الذي يُشكل الحماية لهم من المحاكمة عن الجرائم التي يرتكبونها إن كانت ضد الأشخاص أو فساد أو أي نوع من الجرائم، ما جعل الولاء مرتبط به شخصيًا، إذ أن نصوص الدستور السوري الحالي كما السابق، تمنع محاكمة رئيس الجمهورية عن أي جريمة يرتكبها إلا في حالة الخيانة العظمى، وهي جريمة غير معرّفة بقانون العقوبات ويحتاج لتحريك الدعوى ثلاث أرباع مجلس الشعب، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يُعيّن أعضاؤها الرئيس نفسه، ولولاية أقل بكثير من ولايته مما يجعل الجميع طوع أمره، ويجعله المتحكم الوحيد بهذه العملية، ويجعل من سياسة الإفلات من العقاب سياسة مستقرة لدى النظام وفي الدولة السورية.

إعادة هيكلة الجيش والأمن في سورية

تهدف إعادة هيكلة الجيش والأمن في سورية إلى عدة أهداف:

1 – فصل القطاع الأمني عن السياسة فصلًا تامًا، بما يمنع التحزب داخل هذا القطاع. يجب أن يُعنى القطاع الأمني بخدمة مصالح الأمة، وليس خدمة أي مصلحة حزبية أو طائفية أو فئوية.

2 – إعادة بناء العنصر البشري في أجهزة الأمن، بناءً يتاح فيه لجميع السوريين العمل في القطاع الأمني، بمعزل عن خلفياتهم القومية أو انتماءاتهم الدينية.

3 – توفير الأمن الحقيقي لجميع المواطنين السوريين، بكل انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية والقومية، كي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية، مع المحافظة على النظام العام، واحترام حقوق الإنسان، والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

4 – بناء علاقة متينة بين الجيش والمجتمع المدني، قائمة على المبادئ الديمقراطية وإنهاء عسكرة الدولة أو الدولة العسكرية، بحيث يعمل كل من الجيش وأجهزة الأمن وقوات الشرطة تحت إمرة وقيادة سلطة مدنية.

5 – تكليف القطاع الأمني بعد إصلاحه بمهمات الدفاع وحماية جميع المواطنين -بلا استثناء- من الأخطار الداخلية أو الخارجية.

6 – تقديم التدريب الاحترافي، ويجب أن يشمل هذا التدريب مجالات حقوق الإنسان، إضافة إلى المهارات التقنية، كالتحقيق الجنائي والكفاية في إدارة التجمعات الكبيرة كما في المظاهرات.

7 – خضوع عمل جميع الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش للمحاسبة، عن كل الجرائم أو التصرفات التي يرتكبونها ويتصرفونها خارج إطار القانون.

يجب التركيز في قضية إعادة هيكلة أجهزة الأمن على أن يكون عملها وولاؤها لحماية الوطن، وليس النظام أو الرئيس، وهذا يستدعي إعادة هيكلة تامة لجميع الأجهزة الأمنية في سورية، سواء من جهة البنية والهيكلية التنظيمية، أم من جهة اختيار الأشخاص المسؤولين عنها، وشروط توليهم مناصبهم، والأهم إيجاد القوانين التي تحكم عمل الأجهزة وتنظم العلاقة بينها، وتحدد صلاحياتها من حيث المناطق أو الاختصاصات. وعلى الخصوص، تلك القوانين التي تنظم محاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في أثناء القيام بمهاتهم، سواء أكانت هذه الجرائم مرتكبة من جهاز يتجاوز مهماته، أو من مسؤولين وأفراد. وهذا يستدعي اتخاذ الخطوات القانونية التالية:

1 – إلغاء كل ما يمكن أن يحمي رئيس الجمهورية في الدستور الجديد من المحاكمة عن الجرائم التي يرتكبها بشخصه، سواء أكانت جريمة عادية أم جريمة اقتصادية “فساد – سرقة أموال عامة”، وإعطاء الولاية الكاملة للقضاء العادي، لفتح تحقيق بهذه الجرائم، ويمكن وضع استثناءات صغيرة، لتأجيل المحاكمة ببعض القضايا لما بعد انتهاء رئاسته، وخضوعه للملاحقة عن الجرائم التي قد يرتكبها.

2 – وضع هيكلية جديدة لقيادة “مكتب الأمن القومي” وتشكيله وشروط قيادته وتابعيته ووضعه تحت رقابة مجلس النواب، وحق مجلس النواب بفتح تحقيقات حول عمل “مكتب الأمن القومي” أو أي من الأجهزة التابعة له، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة باسم الجهاز، أو التجاوزات التي يقوم بها من حيث الاختصاص أو الخروج عن المهمات المناطة به. ويستوجب هذا إيجاد لجنة خاصة بمجلس النواب، تختص مراقبة عمل هذه الأجهزة ومتابعة نشاطها وعملها، وخضوع الأجهزة الأمنية لرقابة نواب الشعب، ضرورة مهمة لكي تحافظ هذه الأجهزة على ولائها للشعب؛ ممثلًا بالنواب الذين انتخبهم وليس لسلطة تنفيذية.

3 – إعادة هيكلة وتوزيع وتسمية أجهزة الأمن وتفرعاتها واختصاصاتها وتركيبتها، وهذه تحتاج إلى خبراء واختصاصيين في الموضوع الأمني، لإعادة وضع هيكل جديد لهذه الأجهزة ومسمياتها، ويمكن تقسيمها إلى أقسام رئيسة. بالتعاون مع مختصين واستشارتهم في المسائل الأمنية والجيش:

1 – جهاز الأمن المختص بالوضع الداخلي.

2 – جهاز الأمن والشرطة المختصين بالجيش.

3 – جهاز الأمن المختص بالوضع الخارجي.

4 – جهاز الأمن الرقمي.

5 – جهاز الأمن الجنائي.

6 – جهاز الأمن المالي والضرائب والتهريب.

7 – جهاز الأمن المختص بالجرائم العادية.

4 – إلغاء جميع أشكال الحماية، أو التقييد من المحاكمة والملاحقة القضائية للعناصر، أو المسؤولين الأمنيين، عن الجرائم التي قد يرتكبونها في معرض قيامهم بمهماتهم.

5 – وضع قوانين تُحدّد مهمات كل جهاز على حدة، والمهمات المُناطة به وحدود اختصاص كل جهاز وصلاحياته، من حيث طبيعة الجرائم نفسها، أو مكانها، أو طبيعة المجرمين المحتملين، ووضع القواعد التي تحكم العلاقة بين مختلف الأجهزة الأمنية، من حيث الاختصاص ومجال العمل والصلاحية، وطرق ووجوب التعاون وتحديد المرجعية التي تحدد الجهاز المختص في حال تنازع الاختصاص.

6 – إلحاق إدارة الأمن الجنائي بوزارة العدل وخضوعها لأوامر النيابة العامة.

7 – إلغاء شعبة الأمن السياسي وكل تفرعاتها التي تتحكم بالنشاط السياسي السلمي، أو النشاط المجتمعي الأهلي.

8 – إلغاء الرقابة والموافقات الأمنية المسبّقة على أي نشاط كان، ويُكتفى بالرقابة وملاحقة الأعمال الجرمية في حال حدوثها.

9 – ضرورة خضوع كل أجهزة الأمن للضوابط القضائية العامة، من حيث التحري والرقابة والضبط ومدة وشروط وأحوال القبض والاحتجاز.

10 – خضوع كل الأجهزة الأمنية، جهازًا وعناصر ومسؤولين، للرقابة القضائية، وإمكانية الادعاء عليهم من المتضررين، في حال تجاوز حدود مهمتهم، أو ارتكاب جرائم عند تنفيذ المهمات، أو مخالفة القوانين العامة بالضبط والاحتجاز والتحري والرقابة.

11 – خضوع أماكن الاحتجاز الأمنية للرقابة والتفتيش القضائي؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير الإنسانية.

إن إجراء كل هذه التغييرات يتطلب تغييرًا قانونيًا كبيرًا ونصوصًا قانونية، تتعلق أولا بالدستور الذي يُعدّ رأس القوانين وأسماها، والفيصل في كل ما يتعلق بالثغرات التي يمكن أن تحتويها القوانين الأخرى.

كما يجب وضع قوانين خاصة لإنشاء الإدارات والأجهزة الأمنية المختلفة، تحكم عملها واختصاصها وطرق التعاون بينها، بالتعاون بين المختصين القانونيين والمختصين الأمنيين، لوضع خريطة تامة لتشكيل الأجهزة الأمنية وصلاحياتها واختصاصها.

يجب أن تخضع كل هذه القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية للمعايير الأساسية المحددة بالدستور، واحترام حقوق الإنسان، كما يجب خضوعها -جمعاء- للرقابة القضائية.




المصدر