(بشار الأسد) يستجدي المقاتلين ضدّه مجدداً لتسليم أنفسهم

6 شباط (فبراير - فيفري)، 2017
4 minutes

معتصم الطويل: المصدر

أصدر بشار الأسد، رئيس النظام في سوريا، مرسوماً تشريعياً اليوم الأحد (5 شباط/ فبراير) يقضي بمنح ما أسماه (عفواً) عن الذين حملوا السلاح، في تمديدٍ لمرسومٍ صدر قبل أشهر.

وينصّ المرسوم الصادر بتاريخ 28 تموز/يوليو الماضي، وأمر (بشار الأسد) بتمديد العمل به اليوم، على الإعفاء من العقوبة على “كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد”.

وانتهت المهلة التي المرسوم الذي حمل الرقم 15 لعام 2016، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن يصدر بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم السابق حتى نهاية حزيران/يونيو القادم.

ويعفي المرسوم السابق أيضاً “كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل”، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.

ورغم مرور أكثر من ستة أشهر على صدور المرسوم السابق، لم تصدر سلطات النظام أي إحصاءاتٍ ولو تقديرية بخصوص المستفيدين من “العفو” الذي اعتبره كثيرٌ من السوريين استجداءً للثوار لإلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم.

المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2016

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي..

المادة (1)

كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة (2)

كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]