من “3 سنوات حتى المؤبد” .. مشروع قانون يُشدد العقوبات على تهريب الأشخاص



سعد هائل – المصدر

أعدت حكومة بشار الأسد مشروع قانون  حول انتقال الأشخاص، بطريقة غير مشروعة بين دولة وأخرى “عن طريق التهريب”.

وبحسب المشروع تم تعريف “تهريب الأشخاص” بأنه انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.

ويتضمن مشروع القانون 24 مادة، إضافة إلى مادة نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون وفق ما جاء في نصه إلى منع ومكافحة تهريب الأشخاص وبخاصة تهريب المُهاجرين. كما انه يعفي الشخص الذي تتم محاولة تهريبه من أي مسؤولية جزائية أو غيرها تتضمنها نصوص القانون، بينما يُعاقب المُهرب بالسجن من 3 – 15 عاماً، وبغرامة تعادل ضعف ما عاد عليه من النفع، على أن لا تقل عن مليوني ليرة سورية، وتشمل العقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص، أو حرض عليها، أو شرع فيها. وكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها، أو هيأ مكاناً لإيواء الأشخاص المهرَبين أو جمعهم ونقلهم، أو أحفى أحد الجناة أو الأموال أو أتلف إحدى أدوات الجريمة، وذلك بموجب الفقرات “ا، ب، ج، د” من المادة “4”. وتشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من مجموعة منظمة أو موظف عام، أو تم استخدام الأطفال أو المواد المخدرة أو العنف والتهديد، بحسب ما جاء في فقرات المادة “5”، في حين تضمنت المادة “6” إضافة إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين، رفع الغرامة إلى 5 ملايين ليرة  في حال ارتكبت جريمة التهريب تنفيذاً لعمل إرهابي، أو في حال وفاة أو إصابة الشخص المهرَب بعاهة دائم أو تعرضه للاغتصاب أو قيام المُهرب بمقاومة السلطات بالقوة والسلاح.

كما تضمنت نصوص مشروع القانون مصادرة الأموال ووسائل والمتعلقات المرتبطة بعملية التهريب، وكذلك تحميل المُهرب نفقات المهرًب ومعيشته إلى حين انتهاء المحاكمة وكذلك نفقات إعادته إلى بلده.

وفرضت المادة “11” من مشروع القانون على الناقل التجاري” التأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة، على أن يعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة 500 ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.

وتضمنت المادة “13” أنه، تسري أحكام القانون على الجرائم المرتكبة من غير السوري خارج الأراضي السورية، في خال كانت وسيلة النقل مسجلة في سورية أو تحمل علمها، أو إذا كان الأشخاص المهرَبون أو أحدهم سورياً أو تم الإعداد للعملية أو تمويلها والتخطيط لها في سورية.

وبموجب المادة 24 من مشروع القانون، تصدر التعليمات التنفيذية  للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين ، والعدل، والداخلية.




المصدر