محكمة ألمانية تمنح السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية الحماية الكاملة فما أبرز مزاياها؟


أوضح محامٍ سوريٌ مقيم في ألمانيا لـ “صدى الشام” أن هناك فوارق هائلة بين “الحماية الثانوية” و”الحماية الكاملة” للاجئين المقيمين في ألمانيا.

كلام المحامي جاء تعقيبًا على قرار من قرار من المحكمة الإدارية لمدينة “آخن” الألمانية بمنح “الحماية الكاملة” للسوريين الذين بلغوا عمر الخدمة العسكرية السورية.

وقالت المحكمة: “إن هؤلاء اللاجئين يستحقون الحماية الكاملة في ألمانيا، وذلك لأن الأجهزة الأمنية السورية قد تلاحقهم بحجة معارضة النظام السوري والتهرب من أداء الخدمة العسكرية”، وذلك وفق ما نقل موقع تاتس الألماني الإلكتروني.

وقال المحامي الذي رفض الكشف عن هويته لـ “صدى الشام”: “إن الحماية المؤقّتة تُمنح للاجئين الهاربين من حرب أهلية طاحنة في بلد معين، في حين يتمثّل السبب الثاني في تطبيق عقوبة الإعدام على اللاجئ في بلد ما” موضحًا أن السبب الثالث هو احتمال تعرض شخص ما إلى مخاطر جدية تهدد حياته في حال عودته إلى بلده الأصلي.

وأضاف أن من يحصل على هذا النوع من اللجوء يمنح حق الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنتين آخرتين، لافتًا إلى أن أصحاب هذا النوع من اللجوء ليس لهم الحق في لم شمل عوائلهم.

أما الحماية الكاملة، فيضيف المحامي أنها تشمل إقامة مدّتها ثلاث سنوات وفق اتفاقية جنيف للاجئين، ويحق للحاصلين عليها حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في ألمانيا.

غير أن السلطات الألمانية كانت قد قلّصت حق لم الشمل للاجئين الحاصلين على حق الحماية المؤقّتة والكاملة دون استثناء، وذلك خلال حزمة التعديلات القانونية التي طرأت في شهر آب الماضي على قوانين التعامل مع اللاجئين في ألمانيا.

وكان “مكتب الهجرة واللاجئين الألماني” قد أقر “الحماية الثانوية” للاجئين الهاربين من مخاطر “الحرب السورية”، إلّا أن محكمة ولاية “آخن” ألزمت السلطات الألمانية بالحماية الكاملة للهاربين من الخدمة العسكرية قائلةً: “إنهم ملاحقون شخصيًا في هذه الحالة وليس فقط بسبب الحرب السورية العامة”.

وتقدم بالدعوى القضائية أمام المحكمة سوريون اضطروا للهرب إلى ألمانيا عام 2015، وقال القضاة في محكمة آخن “إن المتقدمين بالدعوى هم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 وَ 42 عاماً وجنود احتياط سوريين في ألمانيا، ومحظور عليهم مغادرة سوريا إلا بعد موافقة النظام السوري، لذلك فقد يتم اعتبارهم في سوريا معارضين ومتهربين من الخدمة العسكرية”.

ولا يُعتبر هذا الحكم الذي وضعته محكمة آخن نهائيًا، وبإمكان جمهورية ألمانيا الاتحادية الاستئناف ضد الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.



صدى الشام