النظام يدرس رفع رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر


معتصم الطويل: المصدر

ناقش مجلس الشعب أمس الخميس (9 آذار/مارس)، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” بأن المادة تتعلق بتعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر، ومنها “ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى 25 ألف ليرة سورية، وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى 15 ألف ليرة، وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى 150 ألف ليرة سورية”.

وتنص الأسباب الموجبة على أن تعديل المادة المذكورة يأتي “نتيجة لزيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة، حيث بات لزاما إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن”، بحسب “سانا”.

ويشار إلى المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 كانت تنص على:

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.‏

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.‏

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.‏

رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س.‏

ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.‏

ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.‏

ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.‏

ترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.‏

ترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.‏

وتشير المادة إلى أنه تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.





المصدر