المالح: دعوى في الجنائية الدولية ضد نظام الأسد


حافظ قرقوط

قال المحامي هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن “المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام الأسد”.

وأوضح المالح، بحسب موقع الائتلاف، أن هذه الدعوى تأتي على خلفية ارتكاب النظام “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ووصف الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، وضباطه وعناصر الأمن بحق السوريين، بأنها “فظيعة”، وبيّن أنهم كانوا “سببًا رئيسًا في ظهور جماعات إرهابية عديدة كميليشيا حزب الله، والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وداعش والقاعدة”.

وأضاف أن اللجنة القانونية في الائتلاف قامت بتسجيل الدعوى في مكتب المدعية العامة، في المحكمة الجنائية الدولية، في نهاية آذار/ مارس الماضي.

ولفت إلى أن الدعوى قُدّمت ضد رأس النظام السوري بشار الأسد، وأخيه ماهر، وعدد من الضباط والمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن، وصل عددهم إلى نحو 126 شخصًا.

وأشار إلى أن مكتب المدعية في المحكمة، قبل الدعوة “شكلًا”، وأصبحت في سجلات المحكمة، بانتظار قبولها “موضوعًا” ليبدأ استدعاء المتهمين إلى المحكمة والتحقيق معهم.

وأكد رئيس اللجنة القانونية أن مجرد قبول الدعوة يُعدّ أمرًا “مهمًا جدًا” على طريق فتح هذا الملف لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.

ودعا المالح المجتمع الدولي والجنائية الدولية إلى التعاطي الجدي مع هذا الملف، ليعكس الرغبة في “إيجاد حل عادل في سورية”، وذلك بحسب الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

حول ذلك قال المحامي بسام العيسمي لـ (جيرون): إنه في حال “قبول المحكمة تسجيل الدعوى شكلًا -بعد أن كانت تشترط صدور قرار إحالتها من مجلس الأمن المعطّل بالفيتو الروسي- نكون أمام مرحلة جديدة، ربما تعبر عن التحول في الموقف الأميركي”، وهذا سينهي التفرد “الروسي الإيراني الذي استباح المنطقة”.

وأوضح أن “هذا الاختصاص الذي يمتد فقط إلى محاسبة ومحاكمة الأشخاص، والجماعات، الذين يرتكبون جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والمشار إليها بنص المادة السادسة والسابعة من قانون انشائها، يشترط أن “يكون هؤلاء من رعايا دولة مصادقة على قانون المحكمة، وهي طرف فيه، وسورية كما هو معروف، وقعت على قانون إنشاء المحكمة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، لكنها لم تصادق عليه حتى الآن، وبذلك لا تعدّ طرفًا فيها”.

وأضاف العيسمي أنه “سندًا لهذا لا تمتد ولاية المحكمة إلى الجرائم التي تُرتكب في سورية ومحاسبة مرتكبيها، إلّا في حالة واحدة وهي صدور قرار من مجلس الأمن، يمنحها هذه الولاية، بموجب الفصل السابع”.

وأشار إلى أن ذلك يُعد من مسؤوليات مجلس الأمن المفترضة التي “تعطيه سلطة إيقاف الجرائم التي يرى أنها مخلّة بالسلم والأمن الدوليين، وتهدد حياة البشر”، لكن بحسب العيسمي “حينما تتوفّر الإرادة الدولية لفعل ذلك”.

لفت إلى أنه يمكن لدولتين أو أكثر خارج مجلس الأمن إنشاءُ محكمة خاصة، كتلك التي أُحدثت لمحاكمة قتلَة الحريري في لبنان”، أو إقامة الدعوى أمام بعض المحاكم التي “يأخذ قضاؤها بمبدأ العالمية في الاختصاص، ومنها محاكم بلجيكا، ألمانيا، فرنسا.. وعلى سبيل المثال المحاكمة التي جرت لبونيشيه رئيس تشيلي السابق أمام القضاء الإسباني”.




المصدر