قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا
1 أيار (مايو - ماي)، 2017
إبراهيم صالح
منذ بداية حركة نزوح السوريين إلى تركيا مطلع العام 2011، ومع زيادة أعداد النازحين، نتيجة التصعيد العسكري للنظام، أصبح من الأهمية بمكان تحديد المركز القانوني لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين.
عملت الحكومة التركية، نتيجة ازدياد أعداد الوافدين إليها من كافة الدول، وخصوصًا من سورية والعراق على إصدار (قانون الأجانب والحماية الدولية) رقم 6458 في 4 نيسان/ أبريل 2013. وقامت في 18 أيار/ مايو 2015 بافتتاح دائرة خاصة بالأجانب، هي (دائرة الهجرة) التي تمارس عملها بحسب القانون الآنف الذكر.
فما هو قانون الأجانب والحماية الدولية التركي؟
هو القانون الذي ينظم شؤون الدخول والإقامة وحقوق وواجبات الأجانب على الأراضي التركية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن دراسة قانونية لمواد هذا القانون، يمكن أن نستخلص ما يهمّ القارئ العربي (الأجنبي) في تركيا، وهو المعني بهذا القانون.
منع إعادة اللاجئين:
المادة4 /1: ضمن أحكام هذا القانون لا يتم إرسال أي شخص إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية ومخلة بالكرامة، أو تكون فيه حياته وحريته مهددة بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو بسبب انتمائه إلى فئة أو فكر سياسي معين.
الدخول والخروج من البلاد:
مادة 5/1: يتم الدخول إلى تركيا والخروج منها عبر المعابر الحدودية، من خلال جوازات السفر المعتبرة، أو الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر.
والجدير بالذكر هنا أن السوريين كان يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي التركية عبر البوابات الرسمية بموجب البطاقة الشخصية وبدون الحاجة لتأشيرة دخول، وذلك بموجب اتفاق ثنائي سابق مع (الدولة السورية). واستمر العمل بها إلى أن أُغلقت البوابات الحدودية مع سورية بشكل كامل بوجه القادمين، بموجب قرار مجلس الوزراء في بدايات 2015. باستثناء بعض الحالات الخاصة (حالات الإسعاف- حالات المرضى والجرحى- لمّ الشمل العائلي- فترات الأعياد).
الأجانب الذين لا يُسمح لهم بالدخول إلى تركيا:
المادة7/1 : الأجانب الذين لا يُسمح لهم بالدخول إلى تركيا هم:
– الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تحلّ محل جواز السفر أو تأشيرة دخول، أو من حصل على هذه الوثائق بطرق غير شرعية (يستثنى من حكم هذه المادة اللاجئ الوافد بقرارٍ من الحكومة)
– الذين يمتلكون جواز سفر أو وثيقة تحلّ محل جواز السفر صالحة إلى أقل من 60 يومًا.
– الأجانب الذين يشكلون خطرًا على النظام العام والسلامة العامة والصحة العامة.
منع الدخول إلى تركيا:
المادة9:
– يُمنع من دخول الأراضي التركية، بقرار من المديرية العامة للهجرة، كلُّ من يشكل خطرًا على النظام العام والأمن العام والصحة العامة، وذلك بعد استطلاع رأي المؤسسات ذات الصلة.
– الأجانب الذين رُحّلوا إلى خارج الحدود من قِبل المديرية العامة للهجرة ومجالس المحافظات.
– الحد الأقصى لمنع الدخول إلى تركيا هو 5 سنوات، ويمكن أن تُمدد هذه المدة إلى10 سنوات حدًا أقصى، في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة.
– لا تتجاوز مدة المنع، من الدخول، سنةً واحدةً، بالنسبة إلى الأجانب الذين انتهت مدة إقامتهم، في حال مراجعة إدارة الهجرة – من تلقاء نفسهم – في محافظتهم من أجل المغادرة، قبل اكتشاف الحالة من قبل الجهات المسؤولة.
– يمكن عدم اتخاذ قرار المنع من دخول تركيا بحق المدعوين إلى مغادرة تركيا، بمقتضى القانون رقم /56/ في حالة مغادرتهم ضمن المدة المحددة.
– يمكن للمديرية العامة للهجرة إزالةُ قرار المنع من الدخول في مدة معينة، هي من تقدرها.
– يمكن أن تقوم المديرية العامة للهجرة بربط دخول بعض الأجانب إلى البلد، بشرط الإذن المسبق.
– يُبلّغ قرار المنع من الدخول إلى صاحب العلاقة، إما في المعابر الحدودية، وإما عن طريق مجالس المحافظات، ويجوز تبليغ وكيله القانوني، وله حق الاعتراض على هذا القرار أمام القضاء.
التأشيرات وطريقة منحها:
المادة11:
– الأجانب الذين سيقيمون في تركيا، مدة 90 يومًا، يدخلون وفي حوزتهم تأشيرة دخول من القنصليات التركية في البلد الذي يحملون جنسيته أو يقيمون فيه إقامة قانونية، مدة التأشيرة لا تتجاوز 90 يومًا، في كل 180 يومًا.
– تُمنَح التأشيرات من قِبل القنصليات التركية، وفي حالات استثنائية من قبل إدارة الهجرة في المحافظات التي تتبع لها المعابر الحدودية، ويجب البت بطلبات التأشيرة (الفيزا) خلال مدة أقصاها / 90 / يومًا، من تاريخ تقديم الطلب .
– تُمنَح التأشيرات من السفارات التركية للدبلوماسيين الأجانب مباشرة، وتُخطر بها وزارة الشؤون الخارجية، وهي معفاة من الرسوم.
– مع أخذ مصالح البلاد بالحسبان، يمكن -استثنائيًا- منحُ تأشيرات فوريًا من قبل السفارات التركية للأجانب، ممن ترى تلك الجهات فائدةً في منحهم تأشيرات دخول، والتأشيرات الممنوحة لهذا الغرض يجب أن تكون موافقة للأصول العامة لمنح التأشيرات، وتُبلّغ بها وزارة الشؤون الخارجية، وهي معفاة من الرسوم.
– التأشيرات لا تمنح حقًا مطلقًا لدخول تركيا. (لذلك نرى كثيرًا من الحالات التي يتم إيقافها في المنافذ والمطارات على الرغم من حصولهم على التأشيرة)
المعفيون من التأشيرة:
المادة12: لا يشترط الحصول على التأشيرة للأجانب وفق الحالات التالية:
– مواطنو البلدان الذين تمّ إعفاؤهم من تأشيرات الدخول، بناءً على الاتفاقيات التي تكون جمهورية تركيا طرفًا فيها.
– المعفيون بقرارٍ من مجلس الوزراء.
– من لديه تصريح بالإقامة أو العمل ساري المفعول في اليوم الذي سيدخل فيه الأراضي التركية
– أصحاب جوازات السفر المختومة الخاصة بالأجانب، وفق قانون جوازات السفر رقم /5682/ الصادر في 15 تموز/ يوليو1950 م.
– المشمولون بالمادة 28 من قانون المواطنة التركية ذي الرقم 5901 الصادر في 29 أيار/ مايو 2009
– كما يمكن أن يُستثنى من شرط التأشيرة عند دخول تركيا وفق الحالتين التاليتين:
1- الأشخاص المتواجدون في مركبات أُجبِرت على استخدام الموانئ الجوية والبحرية التركية لأسباب قاهرة، في حال خروجهم من المركبة إلى مدينة الميناء (مثال. باخرة رست اضطرارًا في ميناء مرسين، يُسمح لركابها الأجانب بالدخول الى مدينة مرسين، فقط للحالات الاضطرارية).
2- الأشخاص القادمون إلى الموانئ البحرية الذين سيتجولون في مدينة الميناء أو المحافظات المجاورة بقصد السياحة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
الحصول على التأشيرات في المعابر الحدودية:
المادة13: يمكن منح التأشيرات في المعابر الحدودية وفق الحالات التالية:
– إذا قام الأجانب القادمون إلى المعابر الحدودية، من دون تأشيرات، بتوثيق التزامهم بالخروج من تركيا، ضمن المدة المعينة، فإن بإمكانهم أن يحصلوا على التأشيرات من المعبر الحدودي استثناءً.
– تُمنح تأشيرات الحدود من قبل إدارة الهجرة في المحافظة التي يتبع لها المعبر الحدودي. كما يمكن لإدارة الهجرة في المحافظة تفويضُ هذه الصلاحية، بمنح التأشيرات لوحدة الحدود العاملة في المعبر، وهذه التأشيرة تمنح البقاء لمدة 15 يومًا على الأكثر، ويمكن أن تعدل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، كما يمكن – لأسباب إنسانية – الإعفاء من التأمين الصحي لمنح هذه التأشيرة في المعابر الحدودية.
تأشيرات الترانزيت والعبور:
وهي التأشيرات التي يُقصد بها المرور في الأراضي التركية بقصد التوجه إلى دولة ثالثة.
المادة 14: يحدد الأجانب الذين يحتاجون تأشيرات الترانزيت للسماح لهم بدخول الأراضي التركية بقرار مشترك من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
– تُمنح تأشيرات الترانزيت من قبل القنصليات، على أساس استعمالها ضمن مدة 6 أشهر حدًا أقصى.
الممنوعون من منح تأشيرات الترانزيت عبر تركيا:
المادة 15: تنص هذه المادة على الأشخاص الذين لا يُمنحون تأشيرة ترانزيت وهم:
– من لا يملك جواز سفر أو وثيقة تحلّ محلّ جواز السفر، وتكون صالحة إلى مدة تزيد عن 60 يومًا على مدة التأشيرة المطلوبة. (أي تأشيرة لمدة 90 يومًا يجب أن يكون جواز السفر صالح لمدة أكثر من 150 يومًا.
الممنوعون من دخول تركيا.
– الذي يُعدّ خطرًا على الأمن العام.
– الحاملون أمراضًا سارية، ويشكلون خطرًا على الصحة العامة.
– المحكومون بجرائم سابقة في تركيا.
– من لا يملك تأمينًا صحيًا في مدة بقائه في الأراضي التركية.
– الذين لا يملكون مبررًا لدخولهم، وعبور الأراضي التركية، بأسباب منطقية مقنعة (كأن يطلب السوري تأشيرة دخول إلى تركيا ليتوجه إلى لبنان، طالما إمكانية التوجه من سورية إلى لبنان متوفرة ولا تستدعي المرور عبر الأراضي التركية).
– من لا يستطيع تحمل تكاليف إقامته في فترة بقائه في تركيا.
– من تترتب عليه التزامات مالية وقانونية سابقة، في تركيا ورفض تأديتها (ضرائب – مخالفات سير ……إلخ).
وتلغى هذه التأشيرات، في حال ثبتت مخالفتها لأصول منحها، كأن تعتمد على وثائق مزورة أو قام الأجنبي بمخالفة شروط منح التأشيرة.
[sociallocker] [/sociallocker]