on
شروط منح الإقامة للأجانب في القانون التركي
إبراهيم صالح
يحكم وجود السوريين في تركيا (قانون الأجانب والحماية الدولية) رقم 6458 الصادر في 4 نيسان/ أبريل 2013. وتنص مواده الأولى على منع إعادة اللاجئين السوريين، وتنظيم عمليات دخولهم وخروجهم إلى تركيا، ويتضمن القانون كذلك محددات منح الإقامة.
الإقامة:
تنص المادة 19 من القانون: يجب على الأجانب الذين سيمكثون في تركيا مدة تزيد عن مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو تزيد عن 90 يومًا أن يحصلوا على إذن إقامة، ويعدّ إذن الإقامة باطلًا ما لم يُباشر باستعماله خلال 6 أشهر.
المعفيون من الإقامة:
تعفي المادة 20 من الحصول على إذن الإقامة للأشخاص الأجانب وفق التالي:
1-القادمون بتأشيرة مدتها 90 يومًا أو المعفيون منها، وذلك خلال مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء.
2-أصحاب وثائق هوية، تثبت أنهم عديمو الجنسية.
3-الموظفون الدبلوماسيون، وموظفو القنصليات في تركيا.
4-من يُعدّ، بقرار من وزارة الخارجية، من عائلات الموظفين الدبلوماسيين وموظفي القنصليات في تركيا.
5-العاملون في فروع المنظمات الدولية في تركيا، وذلك وفق الاتفاقيات الناظمة لعمل هذه المنظمات.
6-المعفيون من إذن الإقامة بموجب الاتفاقيات التي تكون تركيا طرفًا فيها.
المشمولون بالمادة 28 من القانون 5901.
7-أصحاب الوثائق المشمولة بحكم الفقرة السابعة من المادة 69 والفقرة الأولى من المادة 76 والمادة 83 من هذا القانون (وهذه المواد تنظم شؤون الأشخاص الخاضعين للحماية الدولية).
طلبات الإقامة التي يمكن تقديمها من داخل تركيا:
المادة 22: يمكن، في حالات استثنائية، تقديم طلب الحصول على إذن الإقامة إلى إدارة الهجرة في المحافظات، وفق ما يلي:
1- بقرار أو طلب من الجهات القضائية أو الإدارية (كأن يكون الشخص يقوم بإجراءات تقتضي بقاءه في تركيا، لمراجعة دوائر الحكومة أو المثول أمام المحاكم)
2- في الحالات التي لا يكون في إمكان الأجنبي مغادرة تركيا.
3- في أذون الإقامة ذات المدد الطويلة.
4- في إذن إقامة الطالب.
5- في إذن الإقامة للأغراض الإنسانية.
6- في إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر.
7- في الانتقال من إذن الإقامة العائلية إلى الإقامة لفترة قصيرة.
8- في طلبات إذن الإقامة من الأم والأب الذين يملكون إقامة، من أجل طفلهما الذي وُلد في تركيا.
9- في حال تبدل أسباب ودواعي الإقامة، بما يتناسب والأسباب والدواعي الجديدة لإذن الإقامة.
10- طلبات إذن الإقامة وفق المادة 20 من هذا القانون.
11- الذين أكملوا التعليم العالي في تركيا، عند انتقالهم إلى إذن الإقامة لفترة قصيرة.
تمديد إذن الإقامة:
المادة 24: يمكن أن يُمدّد إذن الإقامة من قبل إدارة الهجرة في المحافظات وفق التالي:
1-تقدم طلبات التمديد اعتبارًا من بداية فترة 60 يوم الأخيرة المتبقية لانتهاء إذن الإقامة السارية وقبل انتهاء مدة الإقامة الأصلية إلى مراكز إدارة الهجرة في المحافظات.
2-عند تقديم طلب التمديد يُمنح وثيقة معفية من الرسوم، تخوّل صاحبها الإقامة والتجول في تركيا إلى أن يصدر القرار بخصوص تمديد إذن الإقامة أو رفضه.
3-في حال رفض التمديد، يُبلّغ صاحب العلاقة بهذا القرار، وله الحق بالاعتراض على قرار دائرة الهجرة أمام القضاء الإداري.
تسجيل الإقامة في عنوان السكن:
تنص المادة 26 أنّ على الأجانب القادمين إلى تركيا، ولديهم إذن إقامة وعمل مأخوذ من القنصليات في الخارج، المبادرة مباشرة بعد دخولهم الأراضي التركية، بتسجيل أنفسهم بنظام العناوين (دائرة النفوس) خلال مدة 20 يوم حدًّا أقصى.
إذن العمل بمنزلة إقامة:
المادة 27: إذن الإقامة الساري المفعول، وكذلك وثيقة الإعفاء من إذن الإقامة التي تُمنَح استنادًا إلى المادة 10 من القانون 487 الصادر في تاريخ 27 شباط/ فبراير 2003 المتعلقة بمنح أذون العمل للأجانب، تعتبران بمثابة إذن الإقامة، وهنا يتم تحصيل رسوم الإقامة العادية بما يعادل مدة إذن العمل من الأجانب الذين مُنحوا إذن عمل أو وثيقة إعفاء من إذن العمل. لكي يمكن منح إذن العمل أو تمديده، يشترط ألّا يكون الأجنبي مشمولًا بأحكام المادة 7 التي تنص على الممنوعين من الدخول.
أنواع أذون الإقامة:
المادة 30: تنص هذه المادة من قانون الأجانب والحماية الدولية على عدة أنواع لأذون الإقامة كما يلي:
1-إذن الإقامة لفترة قصيرة: يمنح إذن الإقامة لفترة قصيرة لمدة سنة كحد أقصى للفئات التالية:
1-القادمون بغرض البحث العلمي.
2-من لديهم أموال غير منقولة في تركيا.
3-من هم بصدد إقامة مشاريع وعلاقات تجارية.
4-لحضور برامج التدريب.
5-القادمون وفق برامج إيفاد الطلاب بهدف التعليم، أو في إطار الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة التركية.
6-القادمون بغرض السياحة.
7-القادمون بغرض العلاج (بشرط خلّوهم من الأمراض السارية المهددة للصحة العامة).
8-من يجب عليهم البقاء في تركيا، بقرار الجهات الإدارية أو القضائية.
9-المنتقلون من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الإقامة لفترة قصيرة.
10-القادمون لحضور دورات اللغة التركية (في معاهد رسمية معتبرة). وتمنح لمرتين فقط لهذا السبب.
11-القادمون لحضور الدورات التعليمية والتدريب الداخلي والكورسات في تركيا، بواسطة المؤسسات العامة.
12-الذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا، وتقدموا بمراجعة مديريات الهجرة، خلال فترة 6 أشهر من تخرجهم. وتمنح لمرة واحدة فقط، ولمدة سنة كحد اقصى استنادًا لهذا السبب.
إذن الإقامة العائلية:
المادة 34: المواطنون الأتراك المشمولون بالمادة /28/ من القانون 5901 أو الأجانب الذين لديهم أحد أذون الإقامة، وكذلك اللاجئون والحاصلون على الحماية الثانوية، يتم منح إذن إقامة عائلية للتالي ذكرهم، بشكل لا يتجاوز مدة سنتين في كل مرة.
1-زوجة المواطن الأجنبية أو صاحب العلاقة.
2-طفل المواطن، أو طفل زوجة المواطن أو صاحب العلاقة.
وبكل الأحوال لا يمكن أن تتجاوز مدة إذن الإقامة العائلية، بأي حال، مدة إقامة الشخص الداعم.
3-في حال الزواج بأكثر من زوجة، وفق قانون بلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته، في هذه الحالة يتم منح إذن الإقامة العائلية لزوجة واحدة فقط، ويمكن منح إذن الإقامة العائلية لأولاده من زوجاته الأخريات.
4-يشترط موافقة الأب أو الأم الذي له الولاية المشتركة على الطفل، إذا كان يقيم خارج تركيا.
5-إذن الإقامة العائلية يمنح حق التعليم في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط من دون الحاجة إلى الحصول على إذن إقامة طلابية، وذلك حتى سن الثامنة عشر.
6-الذين أتموا سن 18 من العمر، من الذين أقاموا مدة 3 سنوات في تركيا بموجب إذن إقامة عائلية، يمكن أن يتم تحويل هذا الإذن إلى إذن إقامة لفترة قصيرة، في حال طلبوا ذلك.
7-في حال الطلاق يمكن منح اللاجئ المتزوج من مواطن تركي إقامة لفترة قصيرة، بشرط أن يكون قد بقي بإذن الإقامة العائلية لمدة 3 سنوات على الأقل، ويسقط شرط الثلاث سنوات إذا ثبت بحكم المحكمة أن الزوجة الأجنبية مجحف بحقها.
8-في حال وفاة الداعم، يُمنَح إذن إقامة قصيرة للأشخاص المقيمين بإذن إقامة عائلية من دون اشتراط مدة معينة.
إذن إقامة الطالب:
المادة 38 وتنص على:
1-يتم منح إذن إقامة الطالب للأجانب الذين سيتلقون تعليمًا في مؤسسات التعليم العالي في تركيا، على مستوى المعاهد والجامعات والماجستير والدكتوراه.
2-يتم منح إذن إقامة للطلاب الأجانب الذين سيتلقون تعليمًا على المستوى الأساسي أو المتوسط، بشرط تبني رعايتهم وتغطية مصاريفهم من قِبل أشخاص حقيقيين أو معنويين وذلك بموافقة أولياء أمورهم طوال مدة تعليمهم، ولمدة زمنية تعادل سنة واحدة في كل مرة.
3-إذن إقامة الطالب لا يمنح الحق للأم أو الأب أو الأقارب بالحصول على إذن الإقامة تبعًا لإقامة الطالب.
4- لا يمكن أن تتجاوز فترة إذن الإقامة للطالب فترة تعليمه عن سنة واحدة عن مدة تعليمه.
حق العمل للطالب:
تنص المادة 40: إن طلاب المعاهد والمراحل الجامعية من دراسات عليا يمكنهم أن يعملوا، بشرط الحصول على إذن عمل، أما بالنسبة لطلاب المعاهد والمراحل الجامعية فإن حق العمل يبدأ بعد السنة الأولى، على ألّا يتجاوز 24 ساعة في الأسبوع. وتنظم المبادئ والأسس المتعلقة بعمل الطلاب بشكل مشترك بين وزارة التعليم ووزارة التأمين الاجتماعي والعمل.
إذن الإقامة الطويلة:
المادة 42: يتم منح إذن الإقامة الطويلة لمدة مفتوحة من قبل إدارة الهجرة في المحافظات وبموافقة الوزارة للأجانب الذين أقاموا في تركيا، بشكل متواصل من دون انقطاع لمدة 8 سنوات على الأقل بإذن إقامة، أو وفق شروط تحددها لجنة سياسات الهجرة.
لا يتم منح إذن الإقامة لفترة طويلة للاجئين واللاجئين بشروط وأصحاب الحماية الثانوية وأصحاب إذن الإقامة الإنسانية والمتمتعين بالحماية المؤقتة. هذا الاستثناء يشمل السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) فهم لا يمنحون إذن الإقامة لفترة طويلة، ما لم يتم تعديل هذه المادة، بقرار مجلس الوزراء أو البرلمان وفق الأصول.
المصدر