بشار الأسد يصدر تعديلاً على قانون خدمة العلم
6 تموز (يوليو - جويلية)، 2017
معتصم الطويل: المصدر
أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإلغاء الفقرة “ح” من المادة 25 من قانون خدمة العلم، لاغياً بذلك قرار الاستبعاد من الخدمة لمن “ترى القيادة العامة”.
ونشرت صحيفة الوطن المقربة من أجهزة النظام اليوم الخميس، صورةً ضوئية عن المرسوم الصادر بتاريخ الثالث من تموز/يونيو الجاري (يوم الاثنين الماضي)، ولم يتم نشره على أي وسيلة إعلامية رسمية على عكس ما نصّ عليه مرسوم بشار الأسد في مادته الثانية، وإنما سربته بعض الشبكات الإعلامية الموالية.
وكان قياديٌ في قوات النظام نفى بالأمس لإذاعةٍ محليةٍ، صدور مثل هذا المرسوم مؤكداً أن قانون خدمة العلم لم يتغير.
ونص المرسوم الجديد على إلغاء الفقرة “ح” من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم، والتي كانت تنص بالأساس على:
يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم :
آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.
ب – احد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة اولاد.
ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب.
د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
هـ – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.
و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
ح – من ترى القيادة العامة استبعاده.
[sociallocker] المصدر[/sociallocker]