النظام يحدّد العقوبات والغرامات المترتبة على متخلفي الاحتياط


معتصم الطويل: المصدر

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة النظام، اليوم السبت (15 تموز/يوليو)، عن عقوبات التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام.

ونشرت صفحة “وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية” اليوم بياناً “بناءً على أحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم”، مشيراً إلى أنه “من تخلف دون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبى الدعوة وفر قبل الالتحاق بوحدته، يقبض عليه أينما وُجِد”.

وبحسب البيان “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي درجة أولى”.

“ويحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى”.

بينما يعاقب بالحبس “من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى”.

متخلفو التعبئة الجزئية

وأما إذا كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق دون عذر مشروع، أو فرَّ قبل الالتحاق بوحدته، يقبض عليه أينما وجد.

ويعاقب “بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى”.

ويحبس “من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى”.

ويعاقب “بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر إلى ثمانية أشهر لجندي درجة أولى”.

متخلفو التعبئة العامة

وأما إذا كانت الدعوة في زمن الحرب أو عند التعبئة العامة، يلاحق المتخلف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية، ولا تشمل الأحكام الواردة سابقاً الاحتياطي المتخلف دون عذر مشروع الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة، بحسب البيان.

وكل احتياطي بدّل مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر أو الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام.

وكل احتياطي تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة، يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى. ولا تمنع هذه العقوبة من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

ومن يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة، يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى.

وأكد بيان الوزارة أنه يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في “قوات مسلحة أجنبية” إلا بإذن من القيادة العامة، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة والغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى سنة لجندي درجة أولى.

مخالفو تعليمات التعبئة

وأما مخالفة تعليمات التعبئة، فيعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.

كمل يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة، ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة، وكل معبأ في خطة التعبئة بدل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تجنيده خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر ومدة /15/ يوم إذا كان داخل القطر.

ويعاقب بغرامة /3000 ليرة سورية / عند فقدان إعلام التعبئة، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من يرفض أمر الاستدعاء، أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها، أو يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة، ومن لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة، أو يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل عامل مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن سنة، وإذا كان الفعل مقصود فالعقوبة الاعتقال المؤقت، وكل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية ويختص القضاء العسكري بالنظر في كافة الجرائم.





المصدر