قطر تعدل في أحكام قانون الإرهاب وتستحدث قائمتين للأفراد والكيانات


أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم بن أصدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم، حسب المصدر ذاته، "تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".

كما تم بموجب المرسوم "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز".

ونص المرسوم بقانون على أن تنفيذه والعمل به يسري في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن التعديلات الجديدة.

تأتي التعديلات الجديدة بعد نحو أسبوع من توقيع قطر وأمريكا، في 12 يوليو/تموز الجاري، مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب.

كما تأتي التعديلات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة حادة عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران المنصرم، بقطع علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".




المصدر