بشار الأسد يرفع ضريبة طلب الاعتراض على نتائج الثانوية إلى 6 آلاف


editor4

معتصم الطويل: المصدر

أصدر بشار الأسد اليوم الثلاثاء مرسوماً يقضي بفرض رسم على من يعترض على نتيجة إحدى مواده في امتحانات الثانوية العامة، ولا يحقّ للطالب الاعتراض سوى على نتيجة مادة واحدة.

وحمل المرسوم الجديد تعديلات على القانون رقم 20 لعام 2001، بحيث يجيز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة فقط من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً، بناء على طلب مقدم من الطالب أو وكيله خلال فترة زمنية محددة.

وأقر التعديل الجديد أيضاً استيفاء رسم قدره ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل بحيث يحددها وزير التربية.

نص المرسوم

المرسوم رقم 243

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.

يرسم ما يلي:

المادة1

تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..

أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.

ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا

العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.

ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.

د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

المادة2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




المصدر