(الإسلامي السوري) يُصدر فتوى بأحكام زوجة الغائب والمفقود




فؤاد الصافي: المصدر

أصدر المجلس الإسلامي السوري، اليوم الأحد (17 أيلول/سبتمبر)، فتوى تحدد أحكام زوجة الغائب والمفقود.

وأفاد المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، بأن الفتوى جاءت لأن “كثير مِن النساء اعتقل أزواجهن ومضى على ذلك سنوات، ولا تعرف الزوجة مكان زوجها ولا أحواله، وتأتي أخبار متضاربة عن موته وحياته، فكيف تتصرف المرأة؟ وهل تعتبره متوفًى؟ وإن لم تعرف مصيره فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ أم يحقّ لها أن تتزوج بسبب طول غيبته؟”.

وأكد المجلس أنه مَن غاب عن أهله وانقطعت أخباره، فلا يعلم مكانُه، ولا يُدرى أحي هو أم ميت، كمن كان أسيراً، أو فُقد أثناء الحرب، فهذا الذي يسميه الفقهاء بالمفقود، والأصل في المفقود أنه حيٌ، وبناء عليه: فليس لزوجة المفقود أن تتزوج، كما لا يجوز لورثته قسمة ماله، إلا بعد أن يثبت موته ببينةٍ شرعيةٍ يصدر بها حكم القاضي، فإنْ تأكدت وفاته ابتدأت زوجته عدّتها مِن اليوم الذي تأكد وقوع الوفاة فيه، لا مِن يوم علمها بها، وإن لم تتأكد مِن خبر وفاته إلا بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام فإن عدتها تكون قد انقضت لأن ابتداءها من وقت الوفاة.

وأوضح المجلس أنه إذا طالت غيبةُ المفقود دون أن يعود إلى أهله فلزوجته أن تطلب مِن القاضي الحكم بوفاته، أو التّفريق للضّرر، فإن اختارت الحكمَ بالوفاة لغلبة الظن بوفاته، فيحدّد القاضي الشرعي مدةً للانتظار، فإن لم يرجع خلالها حكم القاضي بوفاته. وما يرجحه المجلس: أنَّ القاضي الشّرعي ينظر في كلّ قضيةٍ بحسب الظروف المحيطة بها، ويحدِّد مدةً للانتظار يغلب على الظن موتُه بعدها.

وأضاف “فإنْ حكم القاضي بوفاته فتعتدّ امرأتُه عِدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، تبدأ مِن يوم إعلان وفاته، ويحلّ لها بعد انتهاء العدة أن تتزوج، ولورثته اقتسامُ ماله، فإنْ ظهر أنه حيٌ بعد ذلك: فيحقّ له أن يطالب بعودة زوجته إليه، فيفسخ القاضي النكاحَ الثاني، وتعتدّ المرأة منه (بثلاثِ حِيَضٍ)، ثم ترجع لزوجها الأول بعقدٍ جديدٍ، وإن لم يرغب في عودتها فله استردادُ المهر الذي دفعه لها مِن زوجها الثاني. وأيَّ الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه”.

وأشار المجلس إلى أنه “إذا ترتب على الزّوجة ضررٌ مِن غياب الزوج، إما لعدم ترك ما يكفي من النفقة، أو لخشيتها على نفسها مِن الفتنة، أو غير ذلك من وجوه الضرر، فلها المطالبة بفسخ النكاح لرفع الضرر، ولا نرى للقاضي النظر في دعوى طلب التفريق إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الفقد أو الغياب لقلة الضرر قبل انقضاء هذه المدة وإمكان احتماله واحتياطا لحق الزوج، وفي حال فسخ نكاح المرأة مِن زوجها الغائب قبل الدخول فعلى المرأة أن تردَّ المهرَ لذويه كاملاً، وأمّا إن كان الفسخ بعد الدخول فالمهرُ كاملاً مِن حقّها”.

وأوضح المجلس أن “سعيُ المرأة التي طال غيابُ زوجها وانقطعت أخباره وتضررت بذلك في فسخ النكاح عن طريق القاضي أولى مِن السعي بالحكم بوفاته؛ لأنّه لا أثر لعودة زوجها الأول على نكاحها الثاني في حال الفسخ”.

وإذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، لكن لا يمكن الوصول إليه، كالمسافر إلى بلاد بعيدة، أو المحاصر في منطقة ما، فزواجه باقٍ مستمر، لا يجوز لزوجته أن تتزوج، فإن تزوجت فالعقد باطلٌ، ويجب التفريق بينهما، فإن تضررت مِن طول غيبته أو سفره: فلها أن تطلب التفريق مِن القاضي رفعاً للضرر، بحسب فتوى المجلس.

وتابع “إن كانت المرأة تعيش في المناطق المحررة: فترفع أمرها للمحاكم الشرعية مباشرة، وإن كانت في مناطق لا يوجد بها محاكم شرعية، كبعض دول اللجوء: فتوكِّل من يقوم برفع قضية لها أمام المحاكم في المناطق المحررة، سواءً كان فرداً أو مكتباً مختصا بذلك، وتحصل عن طريقه على حكم بالتفريق أو الموت”.




المصدر