on
من وجوه انتهاك حقوق المرأة “بالقانون”
بالرغم من إلغاء المادة القانونية التي تشرّع زواج المغتصِب من ضحيّته إلا أن المادة البديلة لم تكن أكثر عدالةً بل عبارة عن ترميم للمادة 508 في قانون العقوبات السوري.
فقد أعطت المادة 508 الحق للمغتصب بالزواج من المرأة الراشدة التي تم الاعتداء عليها، وجاء فيها:” إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أُوقِفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.
(والمقصود بالجرائم الواردة في هذا الفصل : الاغتصاب، الفحشاء، الخطف، الإغواء والتهتك).
بعد التعديل
وتعدّ هذه من المواد التي ناضلت من أجل إلغائها الكثير من الأصوات الناشطة في سوريا في سنوات مضت، نظراً لما تشكله من اعتداء واضح على جميع حقوق المرأة كإنسانة ومواطنة، فهي تدفن حقها لأجل “السترة” والصمت والخوف من الفضيحة. وكثيرات كنّ ضحايا لمثل هذه المادة والتي عُدلت بعد مطالبات عديدة لتصبح على الشكل التالي:
-“إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين. (الجنايات الواردة هي: الاغتصاب، الفحشاء، الخطف ،الإغواء والتهتك).
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة”.
-“إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة”.
أي أن عقوبة السجن عامين مع عقوبة الزواج من الضحية هي التي توصّل اليها المشرعون لمعاقبة المغتصب، والذي كان من المفروض معاقبته كمجرم في محكمة الجنايات وليس الجنح، وبالسجن بعقوبة تزيد عن خمسة عشر عاماً وقد تصل إلى المؤبّد بحسب طبيعة الجرم، لكن كل ذلك لم يحصل نتيجة النظرة الدونية ونظرة المجتمع والخوف على “الشرف”.
الزواج بوصفه مبرِّراً
أما “الاغتصاب الثاني” غير المباشر فلم تتجرأ الأقلام على المطالبة بتغييره في سوريا، لكن الجمعيات الناشطة في لبنان سعت لذلك، وهو “اغتصاب الزوجة” والذي يعتبر حقاً للزوج فهي ملكه بموجب عقد نكاح الأساس فيه هو الجنس، وكل ما يدفع للنساء في هذا العقد يحتسب بهذه الطريقة فيختلف المهر بين أن تكون المرأة المتزوجة بكر أو ثيب وبين الخلوة من عدمها. هكذا عقود الزواج في دول تدّعي بالعلمانية وبمصادقتها على اتفاقيات حقوق الانسان والمرأة.
وفي هذا الإطار تقول المادة 489 عقوبات:
– “من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل”.
في حين تقول المادة 490: “يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامَعَ شخصاً غير زوجه لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل من ضروب الخداع”.
أي أن مجامعة الزوجة بأي نوع من أنواع الخداع والغش أو استغلال نقص جسدي أو نفسي وكذلك إكراهها لا يشكل أي اعتداء على حق من الحقوق، فهذا حق الزوج الطبيعي الذي يبرر له استخدام أي وسيلة ليناله.
تنشر بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات
المصدر