مصرف سوريا المركزي يحدد سقف بيع القطع الأجنبي للهيئات والبعثات الدبلوماسية



السورية نت - رغداء زيدان

استثنى مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة نظام الأسد الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية من أحكام القرارات الخاصة بالحوالات وببيع القطع الأجنبي رقم 1295 و 1296 الصادرة بتاريخ 12/10/2017 وتعديلاتهما.

وسمح قرار المركزي 1457، بحسب موقع "الوطن أون لاين" المحلي الموالي للنظام ببيع القطع الأجنبي نقداً (بنكنوت) واستلام ما يعادله بالليرات السورية نقداً (بنكنوت) بسقف لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً.

وكان المصرف قد استثنى قبل يومين من أحكام القرارين رقم 1295 و 1296 وتعديلاتها كافة الحوالات الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة وكاتبها والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تنفيذ كامل الحوالات الواردة بالقطع الأجنبي (على مسؤولية شركة الصرافة أو المصرف التحقق من الوثائق المطلوبة للتنفيذ) وذلك لكل من الرسم القنصلي وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السوريين غير المقيمين.

كما استثنى المصرف الحوالات الواردة إلى القطاع العام وكافة الالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان وكافة رواتب الموظفين الأجانب لديها، بالإضافة إلى الحوالات الواردة إلى الطلاب الأجانب في الجامعات السورية لسداد الرسوم الدراسية، والحوالات الواردة إلى شركات التأمين لسداد الالتزامات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، والحوالات الواردة للمنظمة العربية للتنمية لصالح المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، والحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالقطع الأجنبي وكانت واردة باسم  المدين أو من ترتب عليه الذمة شخصياً، وحوالات  شركات التدقيق المرخصة التي تضم شريك أجنبي، والحوالات  الواردة من قبل شركات النقل البحري الدولي لصالح وكلائها العاملين في سورية.

وبموجب القرار الصادر عن المركزي تحدد جهات تنفذ الحوالات لصالحها جزئياً 50 بالمئة بالقطع الأجنبي و50 بالمئة بالليرات السورية، وهي المتقاعدين الدبلوماسيين السورين الذين لدهم نشاط يستدعي السفر والجمعيات الخيرية (حوالات المساعدات القادمة من الخارج) والمنظمات الدولية والهيئات والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمجلس الأعلى السوري اللبناني والرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سوريا.

في حين حدد القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي التنفيذ بنسبة 20 بالمئة بالقطع الأجنبي والباقي 80 بالمئة بالليرات السورية لحوالات البطركيات المطرانيات ومكتب أسر الشهداء التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق.

على أن تنفذ الحوالات الواردة كلياً بالليرات السورية لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة او القرض بالليرات السورية والحوالات الواردة كرواتب موظفي شبكة الأغا خان السوريين، وجميع المبالغ التي ترغب بتصريفها الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية وشبكة الأغا خان من الحوالات  الواردة والمودعة في حساباتها المصرفية مقابل التزاماتها.

وبين القرار أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يبرز كشفاً مصدق أصولاً من أحد المصارف أو شركات الصرافة يبين أنه قام بتصريف مبالغ مماثلة للمبلغ الذي يطلبه بقيمة لا تتجاوز وسطي عمليات التصريف الشهرية خلال الأشهر الـ 24 التي تسبق عملية التصريف المطلوبة.

وسمح المصرف لمن يرغب بشراء موجودات منقولة او غير منقولة بيع المصارف (المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي) حصيلة مبالغ القطع الواردة إليه بحوالات بدون سقف بشرط إبراز عقد بيع مصدق أصولاً من الجهات المعنية وأن يتم قيد المبلغ المعادل في حساب الطرف المتعاقد معه (البائع)، وتقديم تعهد يوضع على ظهر إشعار التصريف بخط يد المتعامل بتقديم ثبوتيات الشراء وبراءة الذمة من المالية خلال فترة شهرين من تاريخ قيد قيمة المبلغ المقابل بالليرات السورية، ويقع على عاتق المصرف المعني بعملية شراء القطع ابلاغ مصرف سوية المركزي بأسماء المخالفين لأحكام هذه المادة خلال فترة 10 أيام.

واستثنى القرار من أحكام الفقرة د من المادة 1 من القرار 1384 وأحكام الفقرة ب من المادة 1385 السائح والمغترب شرط التواجد خارج سوريا مدة لا تقل عن 3 أشهر دون انقطاع مثبته على جواز السفر حصرياً بحيث يسمح له ببيع بنكنوت أو حوالة واردة خلال فترة إقامته بقيمة لا تزيد عن 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها لمرة واحدة فقط شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة.

وتعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار على لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

اقرأ أيضا: "أحرار الشام" تعلن رسميا معركة "بأنهم ظلموا" ضد النظام بريف دمشق وتحدد الهدف منها




المصدر