الأمن اللبناني يسمح بتمديد إقامة السوريين



أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قرارًا جديدًا، تسمح بموجبه للسوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، بتجديد طلبات الإقامة المؤقتة، ويستمر العمل بالقرار حتى تاريخ 31 آذار/ مارس القادم.

أوضحت المديرية على موقعها الإلكتروني، يوم أمس الأربعاء، أنه يمكن تقديم طلبات الإقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل)، على “كفالة متعهد بالمسؤولية جديد، للرعايا المنتهية إقامتهم المؤقتة، أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق، أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها”.

كما يمكن للسوريين الذين دخلوا إلى لبنان، ابتداءً من تاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2015 “بصورة شرعية (سياحة، تسوق، …)، من غير بند التعهد بالمسؤولية، وتخطت فترة إقامتهم المدةَ القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية، التقدم حصرًا من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم والمغادرة”.

يذكر أن الفلسطينيين اللاجئين في سورية، الذين “بلغت أعمارهم، بعد دخولهم إلى لبنان، ما بين 15 و18 عامًا”، يمنحون “إقامة مؤقتة تُجدد وفقًا للتعليمات النافذة، بالاستناد إلى “بيان قيد إفرادي، عليه صورة شخصية ممهور بخاتم السلطة المختصة، ولا يتجاوز تاريخ إصداره السنتين، وذلك في حال عدم حيازتهم على بطاقة هوية أو وثيقة سفر”.

وقد أعلمت المديرية العامة كافة السوريين و”الفلسطينيين اللاجئين في سورية” الذين دخلوا إلى لبنان، قبل تاريخ 05/01/2015، وتخطت فترة إقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم، لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية، والراغبين في المغادرة، أنّ عليهم “التقدم حصرًا إلى الدوائر والمراكز الحدودية، لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة”. ح.ق


جيرون


المصدر
جيرون