لبنان يضع شروطاً جديدة لدخول السوريين



السورية نت - ياسر العيسى

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء عن وضع معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه. وأكدت قناة "العالم" الإيرانية التي نقلت الخبر عبر موقعها الالكتروني، أن هذه الإجراءات هي الأشد تقييداً لدخول السوريين إلى لبنان.

وقسمت المديرية العامة للأمن اللبناني في بيان لها صادر عنها، دخول السوريين إلى 6 فئات، كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.

وأوضحت المديرية، أن الفئة الأولى تتضمن "سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار"، حيث تشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجز فندقي خطي، ومبلغ يوازي ألف دولار أمريكي، كما يستوجب أن يكون بحوزته أوراق ثبوتية هي هوية سليمة أو جواز سفر وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، ويتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.

أما سمة زيارة العمل، التي يمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، يتوجب أن يكون بحوزته هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إن كان برفقة عائلة، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر. بينما سمة مالك العقار، التي يمنح بموجبها إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، تتطلب أوراق ثبوتية هي هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت عائلته برفقته، بالإضافة لسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة.

أما الفئة الثانية، فقد شملت الطلاب (القادمون للدراسة) حيث يمنح بموجبها سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية، ويستوجب أن يكون بحوزته هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، صورة فوتوغرافية، والشهادات التي استحصل عليها وسيقبل انتسابه الى الجامعة على أساسها.

وأوضح البيان أن الفئة الثالثة للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.

أما السوري المسافر عبر أحد الموانئ، فيمنح "اذن عبور"، إجمالي لمدة 24 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد تقديم تعهد بالمسؤولية إجمالي من قبل الوكيل البحري للباخرة، إلى مركز أمن عام المرفأ قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولا عنهم طيلة فترة تواجدهم على الاراضي اللبنانية.

أما الفئة الرابعة، هي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يمنح مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.

والفئة الخامسة، بحسب البيان لـ"القادمين لمراجعة سفارة أجنبية"، ويمنح بموجبها مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعائه لجهة الموعد.

أما الفئة السادسة وهي لـ "القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية"، فبهذه السمة يمنح دخول لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته سكنه ونشاطه وذلك بموجب "تعهد بالمسؤولية".

يذكر بأنه يعيش في لبنان أكثر من مليون ونصف سوري، هربوا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ نحو ستة أعوام، في ظروف معيشية صعبة، ويلاقون معاملة سيئة وتضييق على تحركاتهم، ويتعرضون لمداهمات الأمن والاعتقال.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: أكثر من 75 بالمئة من السوريين في لبنان تحت خط الفقر




المصدر