20 "جريمة معلوماتية" يُعاقب النظام مرتكبيها.. إحداها لمن يرفض تعليمات سلطات الأسد للتعامل مع المحتوى



السورية نت - مراد الشامي

أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد القانون رقم 9 لإحداث محاكم جزائية خاصة للنظر بـ"جرائم المعلوماتية والاتصالات"، وهو ما اعتبره سوريون إجراءً آخر من النظام لملاحقتهم من خلال ما يكتبونه على شبكة الانترنت.

وتضمن المرسوم الصادر عن الأسد بنوداً لإنشاء "نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات"، ولم يأتي المرسوم على ذكر تفصيل الجرائم التي ستنظر فيها المحاكم المُحدثة.

ونشرت صفحة "القانون والمحاماة" السورية، توضيحاً نقلته عن المحامي عارف الشعال، ذكر فيه أنواع 20 "جريمة معلوماتية" ستنظر بها المحاكم.

وحدد القانون عقوبات قاسية لـ"المخالفين" الذين ينشرون المعلومات على شبكة الانترنت، ومن بينها في حال رفض الناشر طلب سلطات النظام بإزالة المحتوى، أو تعديله.

ونص القانون على تشديد العقوبة في حال كان "موضوع الجريمة يمس الدولة"، وهذه التهمة اعتاد النظام على توجيهها لمعارضيه بحجة "مسهم لهيبة الدولة" واعتُقلوا بسببها دون توضيح حقيقة التُهم الموجهة.

وبحسب المحامي الشعال فإن الجرائم التي ستكون من اختصاص المحاكم الجديدة هي:

1– جريمة إهمال الاحتفاظ بنسخة محتوى الشبكة وبيانات الحركة:

 إذا أهمل مقدم الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة يعاقب بالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية . (المادة 8/آ)

أما إذا كان الإهمال مقصوداً وأدى لعرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 8/ب)

2– جريمة إفشاء البيانات والمعلومات:

إذا أفشى مقدم الخدمات على الشبكة المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا سر المهنة، يعاقب بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 9)

3 – جريمة تغيير المحتوى:

إذا قام مقدم الخدمات على الشبكة بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 10)

4 – جريمة الامتناع عن إجابة أمر السلطة القضائية:

إذا امتنع مقدم الخدمات على الشبكة عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. (المادة 11)

5 – جريمة الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه:

إذا امتنع مقدم الخدمات على الشبكة عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك، يعاقب بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

وإذا أدى الامتناع إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 12)

6 – جريمة الإخبار الكاذب عن محتوى غير مشروع:

كل من قام بالإخبار عن محتوى غير مشروع وثبت علمه بعدم صحة هذا الأخبار، يعاقب بالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 12)

7 – جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية

كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك، يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مائة ألف ليرة سورية (المادة 15)

8 – جريمة نسخ أو تحريف البيانات والمعلومات:

كل من قام بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو ألغاها أو غيرها أو شوهها أو زيفها أو استخدامها أو إفشائها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 15)

9 – جريمة شغل اسم موقع الكتروني:

كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 16)

10 – جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة:

كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 17)

11 – جريمة اعتراض المعلومات:

كل من اعترض أو التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 18/آ)

12 – جريمة الحصول على المعلومات بالخداع:

كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 18/ب)

13 – جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة:

كل من قام بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية. (المادة 19/آ)

14 - جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة:

كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية. (المادة 19/ب)

15 - جريمة إرسال البريد الواغل (الرسائل غير المرغوب بها Spam):

كل من أرسل بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية، يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مائة ألف ليرة سورية. (المادة 20)

16 - جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة:

كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية.

وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.

2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

وأشار الشعال إلى أن الأسباب المخففة التقديرية لا تنطبق على هذه الجريمة إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي. (المادة 21)

17 – جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع:

كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية . (المادة 22/آ)

18 – جريمة تزوير واستعمال بطاقات الدفع:

كل من قام بتزوير بطاقة دفع، أو استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود. يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية. (المادة 22/ب)

19 – جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:

كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية. (المادة 23)

20 – جريمة الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم:

كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مائتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل باستخدام الانترنت. (المادة 29)

 تشديد العقوبة:

تشدد عقوبة جرائم المعلوماتية في الحالات التالية:

1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.

2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.

3- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.

4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة. (المادة 30)

 الشروع بالجريمة:

يعاقب على الشروع في جرائم المعلوماتية من نوع الجنحة وفق أحكام العقوبات العام. (المادة 31).

اقرأ أيضا: قبنض يُكذب نفسه بعد ظهوره في فيديو: لم أطلب من مهجري الغوطة الهتاف للأسد




المصدر