عمّان.. تصاريح عمل السوريين مأجورة بدءًا من تموز



قال الناشط محمود الهادي، المهتم بشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، لـ (جيرون): إنّ “الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للسوريين في الأردن سينتهي بتاريخ 30 حزيران/ يونيو المقبل”.

أوضح الهادي أن “الأوراق المطلوبة لاستخراج تصاريح العمل تختلف بحسب الحالة لمقدم الطلب، فإذا كان السوري يعمل في منشأة، فعليه تقديم الأوراق الآتية: (صورة عن البطاقة الممغنطة، صورة عن بطاقية مفوضية شؤون اللاجئين، صورتين شخصيتين، مبلغ 12 دينارًا يدفع كرسم تدقيق للمعاملة وطوابع)”.

وفي هذه الحالة، بحسب هادي، فإنه: “يجب حضور صاحب العمل، أو مَن ينوب عنه قانونًا بتفويض رسمي، وبحوزته رخصة المهنة، والسجل العقاري لمنشأته، ولا بد من وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، وأن تكون المهنة مفتوحة أمام العمالة السورية”.

وأضاف: “أما في حالة العمل الحر، والعمل الزراعي الحر، فإنّ الأوراق المطلوبة هي: (صورة عن بطاقة الخدمة الممغنطة، صورة عن بطاقة المفوضية، صورة شخصية، بوليصة تأمين قيمتها 45 دينار أردني، تُدفع لمكتب شركة التأمين، في مكان التقدم للحصول على تصريح العمل)”.

وتابع: “أما في حالة تجديد التصريح، فيجب على المتقدم تقديم الأوراق المذكورة في الحالة الأولى، مع مراعاة أن يدفع المتقدم مبلغ 10 دنانير عن كل سنة انقضت دون تجديد التصريح، إضافة إلى تكلفة السنة الجديدة وهي 12 دينار، أي أن الأشهر التي لم يجدد خلالها التصريح تُحتسب من مدة التصريح الجديد”.

بيّن الهادي أنّه في “حال الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، أو من مهنة إلى أخرى؛ يحتاج العامل السوري إلى الأوراق المقدمة في الحالة الأولى نفسها، مع مراعاة صلاحية التصريح: إذا كان التصريح منتهي الصلاحية، فلا لزومَ لإحضار براءة ذمة من صاحب العمل السابق، أما إذا كان التصريح ساري المفعول، فلا بد من إحضار براءة ذمة (مجانية) من الجهة التي أصدرته”.

يبلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل في الأردن نحو 85 ألف، حسب اتفاق بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حول تبسيط قواعد المنشأ، يقضي بتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية، شرط إعطاء تصاريح عمل لنحو 200 ألف سوري.


عاصم الزعبي


المصدر
جيرون