"مجلس الشعب" يُقر تعديلاً على قانون منح جوازات ووثائق السفر للسوريين في الخارج



السورية نت - مراد الشامي

أقر "مجلس الشعب" التابع لنظام بشار الأسد، تعديلاً على المادة الثانية من القانون رقم 18 لعام 2017، المتعلق بمنح جوازات ووثائق سفر السوريين في الخارج.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن هذا الإقرار جاء في جلسة المجلس التي عُقدت يوم الأربعاء الفائت 23 مايو/ أيار 2018.

وتنص المادة المذكور ينص على أنه "تستوفى الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم الموجودين خارج سوريا أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سوريا بالدولار، أو ما يعادله باليورو، أو بإحدى العملات المحلية في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات للجمهورية العربية السورية، وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة (سعر البيع) عن المصرف المركزي من كل عام وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى".

ولم توضح الوكالة تفاصيل عن التعديل الذي شمل هذه المادة، إلا أنها قالت في فبراير/ شباط الماضي، إن التعديلات الجديدة هدفها "الانسجام مع آلية إدارة القطع الأجنبي المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي".

ويُتاح للسوريين خارج بلدهم التقديم للحصول على جواز سفر بطريقتين، الأولى: طريقة مستعجلة يدفع فيها صاحب الطلب 825 دولاراً، وفي حال الموافقة الأمنية يُمنح الجواز بعد نحو أسبوع، والثانية بـ"الطريقة العادية" وكِلفَتُها 325 دولاراً على الجواز الواحد، وتُحدد القنصلية 3 أشهر للمراجع للحصول على جواز سفره، لكن الفترة تطول أكثر من ذلك.

اقرأ أيضا: صحيفة روسية تنتقد مصادرة الأسد لمنازل اللاجئين: سيعطيها لمؤيديه ويتسبب بانفجار اجتماعي




المصدر