ما هو نظام الحماية المؤقتة في تركيا؟


تُمنح الحماية المؤقتة من قبل الحكومة التركية لجميع المواطنين السوريين، وللأشخاص عديمي الجنسية، وللاجئين الذين فروا من سوريا. وبناء على ذلك بدأت تركيا بقبول هؤلاء جميعاً من تاريخ 28-نيسان-2011 سواء كانوا يحملون وثائق التعريف الشخصية أم لا. ولا يتم إعادتهم إلى سوريا رغماً عنهم طالما أن هذا النظام نافذ.

ويُعد التسجيل لدى السلطات التركية أمراً واجباً على جميع الأجانب في تركيا ومن بينهم السوريين. إذ يشكل التسجيل القاعدة القانونية الأساسية من أجل الحصول على الخدمات العامة. وفي كل الأحوال فإن من لم يسجل يبقى محمياً من الإعادة إلى سوريا لكنه لا يستطيع خلال وجوده في تركيا الحصول على الخدمات الطبية أو إرسال أطفاله إلى المدرسة.

وللمُسَجل بصورة رسمية في نظام الحماية المؤقتة للسوريين الحقّ بالحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية كالعناية الصحية المجانية في المؤسسات الصحية التركية، والتعليم في المدارس الحكومية والمراكز التعليمية المؤقتة، بالإضافة لحق البقاء في تركيا، والوصول إلى سوق العمل. فضلاً عن الحصول على المساعدة الاجتماعية. علماً أن جميع الخدمات التي يقدمها نظام الحماية المؤقتة تتوفر في المدينة التي منحت بطاقة الحماية المؤقتة.

وفي حال التنقل بين الولايات التركية يحتاج صاحب الحماية المؤقتة إلى إذن سفر من إدارة الهجرة. والأوراق المطلوبة للحصول على إذن السفر هي: بطاقة الحماية المؤقتة، وصورة عنها، واستدعاء الطلب موضحاً سبب السفر (تعليم، علاج، حالات خاصة يقدرها موظف الهجرة، بالإضافة لأي وثائق إضافية تثبت وتدعم الغرض من السفر).

أما السفر خارج تركيا فيحتاج جواز سفر ساري المفعول، وصورة عن بطاقة الحماية المؤقتة، وصورة عن تأشيرة الدولة المسافر إليها، واستدعاء طلب الإذن موضحاً سبب السفر(بغرض التعليم، بغرض العلاج ….)، فضلاً عن أي وثائق إضافية تثبت وتدعم الغرض من السفر.

وتختلف مدة إذن السفر الممنوح من إدارة الهجرة للمحمي مؤقتاً حسب الهدف من السفر، وعادة ما تكون مدة إذن السفر الخارجي أطول من مدة إذن السفر الداخلي.

وفيما يتعلق بالمدة التي يتم توفير الحماية بها فيمكن للسوري الاستفادة من نظام الحماية المؤقتة إلى أن يترك تركيا طوعاً، أو أن تقوم دولة ثالثة بقبوله حيث تستفيد من حمايتها، أو إذا ارتكب عملاً يترتب عليه الاستثناء من نظام الحماية المؤقتة (على سبيل المثال: جريمة خطيرة أو مشاركة في عمل إرهابي).

الجدير بالذكر أن وثائق التسجيل في نظام الحماية المؤقتة لا تعتبر تصريحاً للإقامة. وفي حال عدم الرغبة بالاستفادة من نظام الحماية المؤقتة للسوريين يمكن التقدم بطلب الحصول على إذن الإقامة، ولكن يجب أن يحقق الطلب الشروط الخاصة لإقامة الأجانب بموجب القانون التركي.



صدى الشام