الائتلاف المعارض يخالف قانون الجنائية الدولية
27 نيسان (أبريل - أفريل)، 2017
عاصم الزعبي
نفت المحكمة الجنائية الدولية قبولَ أي دعوى قانونية من الائتلاف السوري المعارض، ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبعض ضباط أجهزته الأمنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة في بيانٍ لها: إنّ ما أعلنه رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح، ليس له أي أساسٍ قانوني؛ إذ إن المحكمة لا تملك صلاحية قانونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية، لأن سورية ليست طرفًا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سورية إلى المحكمة، بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت المحكمة أن أي شخص يتقدم بشكوى إلى المحكمة يستلم وصلًا بذلك.
وكان هيثم المالح قد أعلن، في وقت سابق، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدّم بها الائتلاف المعارض ضد نظام الأسد، للنظر في جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام.
وقال المالح: “إن مكتب المدعية في المحكمة قبِل الدعوى –شكلًا-، وإننا ننتظر قبول الدعوى موضوعًا”؛ ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم.
من الناحية القانونية، تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بالجرائم التالية:
أولًا: جرائم الإبادة الجماعية. وتعرف، بحسب ميثاق روما الناظم للمحكمة، بجرائم القتل أو التسبب بأذى شديد، بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، إهلاكًا كليًا أو جزئيًا.
ثانيًا: الجرائم ضد الإنسانية. وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتُكبت، منظمّةً وممنهجةً، ضد مجموعة من السكان المدنيين، ومن ذلك القتل العمد والإبادة والاغتصاب، والإبعاد والنقل القسري، والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
ثالثًا: جرائم الحرب. وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف سنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
ويمكن للمحكمة أن تنظر في قضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، ومن ذلك المسؤولية عن الإعداد والتخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها أو مسؤولية التشجيع عليها.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في الدعاوى في ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون الدولة المعنية بمحاكمة أفراد منها موقعة على ميثاق تأسيس المحكمة.
الثانية: أن يُحوّل ملف الانتهاكات المراد النظر فيه عن طريق مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الثالثة: بحسب المادة 15 من ميثاق روما الناظم للمحكمة:
1: للمدعي العام أن يباشر التحقيقات، من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2: يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أي مصدر آخر موثوق به يراه ملائمًا، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3: إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسًا معقولًا للشروع في إجراء تحقيق؛ فإنه يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبًا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعًا بأي مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4: إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها الطلب والمواد المؤيدة، أن هناك أساسًا معقولًا للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك من دون المساس بما تقرره المحكمة في ما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5: رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق، يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6: إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و2، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسًا معقولًا لإجراء تحقيق؛ فعليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
كما يمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك من خلال تفاهمات، أو اتفاقات منفصلة.
خطوة غير محسوبة، أقدم عليها الائتلاف السوري، عبر مكتبه القانوني في تقديمه شكوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، تعبر عن جهل كامل بالقانون الدولي، فلا يحق للائتلاف –قانونيًا- التقدم بمثل هذه الشكوى بصفته الاعتبارية، إذ إنه يحاول فرض نفسه -دوليًا- بديلًا للنظام السوري الذي لا يزال يتمتع بالشرعية السياسية والقانونية لدى معظم المجتمع الدولي، وفي الأمم المتحدة، وكافة الهيئات الدولية.
[sociallocker] [/sociallocker]